العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٦٤ - ٢ - مسألة لا تشرع الجماعة في شيء من النوافل الأصلية
أصلا فلا يجب عليه حضور الجماعة و إن كان أحوط[١] و قد تجب بالنذر[٢] و العهد و اليمين و لكن لو خالف صحت الصلاة[٣] و إن كان متعمدا و وجبت حينئذ عليه الكفارة[٤] و الظاهر وجوبها[٥] أيضا إذا كان ترك الوسواس موقوفا عليها[٦] و كذا إذا ضاق الوقت عن إدراك الركعة[٧] بأن كان هناك إمام في حال الركوع- بل و كذا إذا كان بطيئا في القراءة في ضيق الوقت- بل لا يبعد وجوبها[٨] بأمر أحد الوالدين[٩]
٢- مسألة لا تشرع الجماعة في شيء من النوافل الأصلية
و إن وجبت بالعارض بنذر أو نحوه حتى صلاة الغدير على الأقوى[١٠] إلا في صلاة الاستسقاء نعم لا بأس بها فيما صار نفلا بالعارض كصلاة العيدين[١١] مع عدم اجتماع شرائط الوجوب[١٢] و
[١] لا يترك مهما تيسر( ميلاني).
[٢] قد مر ان عنوان المنذور لا يجب بالنذر و كذا في أخويه( خ).
[٣] ان كانت المنذورة صلاة الجماعة و اما ان كان المنذور اتيانها جماعة فالظاهر بطلان الفرادى لانها تفويت لموضوع النذر( گلپايگاني).
[٤] لو اعادها جماعة فالظاهر عدم الحنث و عدم الكفّارة الا أن يكون ارتكازه حين النذر الصلاة الغير المعادة( قمّيّ).
[٥] الظاهر عدم وجوبها شرعا بل هو الزام عقلي و كذا في ضيق الوقت عن ادراك ركعة( خ).
[٦] و كان الوسواس موجبا لبطلان الصلاة( خوئي). مع كون الوسواس موجبا لبطلان الصلاة( قمّيّ)
[٧] فيه تأمل و اشكال( شريعتمداري).
[٨] على الأحوط( رفيعي).
[٩] وجوب طاعة الوالدين في مثله محل تأمل و ان كان احوط لكن وجوب عنوان الجماعة مع فرض وجوب طاعتهما محل منع كما مرّ في مثل النذر بل الواجب هو طاعتهما و يتّحد في الخارج مصداق الطاعة و الجماعة( خ). وجوب اطاعتهما فيما لا يرجع الى حسن المعاشرة محل اشكال( خوئي). إذا استلزم مخالفتهما العقوق و الا فهو الأحوط( گلپايگاني). فيه نظر ما لم يستلزم الترك عقوقا و ايذاء لهما( قمّيّ)
[١٠] الاقوائية ممنوعة نعم هو احوط و لكن لا بأس باتيانها جماعة رجاء لما نسب الى المشهور( گلپايگاني)
[١١] الأحوط اتيان صلاتهما في زمن الغيبة فرادا( خ).
[١٢] جواز الجماعة في صلاة العيدين في زمن الغيبة محل اشكال( قمّيّ).