العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٥٦ - ١ - مسألة إنما يجب على الولي قضاء ما فات عن الأبوين
و لم يتمكن[١] من قضائه[٢] و إن كان الأحوط[٣] قضاء[٤] جميع[٥] ما عليه و كذا في الصوم لمرض تمكن من قضائه و أهمل به بل و كذا لو فاته من غير المرض من سفر و نحوه[٦] و إن لم يتمكن[٧] من قضائه[٨] و المراد به الولد الأكبر[٩] فلا يجب على البنت و إن لم يكن هناك ولد ذكر و لا على غير الأكبر من الذكور و لا على غير الولد من الأب[١٠] و الأخ و العم و الخال و نحوهم من الأقارب و إن كان الأحوط مع فقد الولد الأكبر قضاء المذكورين على ترتيب الطبقات و أحوط منه[١١] قضاء الأكبر فالأكبر من الذكور ثمَّ الإناث في كل طبقة حتى الزوجين و المعتق و ضامن الجريرة
١- مسألة إنما يجب على الولي قضاء ما فات عن الأبوين[١٢]
من صلاة
[١] بل مطلقا على الأقوى( گلپايگاني).
[٢] لا يبعد اختصاص وجوب القضاء على الولى بما إذا تمكن الميت منه قبل موته( خوئي). بل مطلقا على الأظهر( ميلاني). بل يختص الحكم بما إذا تمكن من القضاء قبل موته( قمّيّ).
[٣] لا يترك( خ).
[٤] لا يترك فيما إذا لم يكن على وجه العناد و الطغيان( شاهرودي).
[٥] الأظهر ذلك( ميلاني).
[٦] في وجوب القضاء في الفائت في غير السفر مع عدم تمكن الميت من قضائه اشكال( خوئي).
[٧] على الأحوط في السفر و اما غيره فالظاهر ان التمكن معتبر فيه في وجوب القضاء( خ) الأظهر اعتبار التمكن من القضاء فيما عدا السفر( ميلاني).
[٨] الأظهر عدم الوجوب إذا لم يتمكن من قضائه الا في الصوم الذي فات في السفر فان الأحوط وجوب قضائه و ان لم يتمكن الميت من قضائه( قمّيّ).
[٩] الأظهر انه أولى الناس بميراثه على ترتيب الطبقات الا إذا كانت امرأة ثمّ إذا تعدّد الأولياء وجب عليهم كفاية و يسقط بفعل واحد منهم و الأحوط حينئذ ان يقضى كل منهم غير ما يقضيه الآخر ان اختاروا القضاء معا( ميلاني)
[١٠] الأحوط مع فقد الولد حين الموت انه يجب على كل وارث مذكر و منه يظهر الحكم في المسائل الآتية( قمّيّ)
[١١] لا يترك( گلپايگاني)
[١٢] بل ما فات عن خصوص الأب كما تقدم( خوئي). بل عن الأب كما مر( خ). على الأحوط فيما فات من الام( قمّيّ).