العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٥١ - ١٩ - مسألة إذا استؤجر لفوائت الميت جماعة يجب أن يعين الوقت لكل منهم
لغلبة[١] كون الصلاة الاستيجارية احتياطية
١٨- مسألة يجب[٢] على القاضي[٣] عن الميت أيضا مراعاة الترتيب[٤] في فوائته
مع العلم به[٥] و مع الجهل[٦] يجب اشتراط[٧] التكرار[٨] المحصل له خصوصا إذا علم أن الميت كان عالما بالترتيب
١٩- مسألة إذا استؤجر لفوائت الميت جماعة يجب[٩] أن يعين[١٠] الوقت[١١] لكل منهم
ليحصل
[١] لا يحتاج عدم الجواز في الفرض الى ثبوت الغلبة المزبورة فان الشك في كون صلاة الامام مأمورا بها في الواقع يكفى في عدم جواز الاقتداء به( خوئي).
[٢] على الأحوط( شاهرودي).
[٣] قد مر عدم اعتبار الترتيب في القضاء الا فيما كان الترتيب معتبرا في ادائه نعم لو عين للاجير الترتيب يلزم رعايته( قمّيّ).
[٤] قد مرّ عدم وجوب الترتيب نعم يجب على الاجير مراعاته مع الاشتراط و لو بانصراف اطلاق الاجارة إليه( گلپايگاني). مر عدم وجوب الترتيب في القضاء الا في المترتبتين بالاصالة و به يظهر الحال في المسألة الآتية( خوئي) قد مر عدم اعتبار الترتيب في قضاء الصلوات في غير المترتبتين( خونساري) انما يجب مراعاته في المترتبتين في نفسهما كالظهرين و العشاءين و اما فيما عدا ذلك فلا يجب مراعاته لا سيما مع الجهل به على الأقوى نعم هو الأحوط خصوصا في صورة العلم به( ميلاني).
[٥] الظاهر ان الميزان في وجوب مراعات الترتيب علم الميت لا القاضي فلو جهل الميت لا يجب و لو مع علم القاضي و لو علم الميت يجب تحصيل الترتيب بالتكرار مع استيجاره لتفريغ ذمته و مع الجهل بحال الميت لا يجب التكرار( خ).
[٦] الأقوى عدم وجوبه و لو مع العلم بأن الميت كان عالما به لكن الأحوط رعايته في هذه الصورة خصوصا لو أوصى بالثلث و كان واسعا و لم يقيده بمصرف آخر( شاهرودي).
[٧] تقدم الكلام في صورة الجهل( شريعتمداري).
[٨] على الأحوط( رفيعي).
[٩] مع العلم بأن الميت كان عالما بالواقعة و لا يجب مع الشك فيه فضلا عن العلم بعدم علمه( خ).
[١٠] الأقوى عدم وجوبه( قمّيّ). بل لا يجب و ما ذكروه من الدليل عليه عليل( رفيعي).
[١١] بل لا يجب و انما ينبغي الاحتياط بذلك لكن الاجير يجب عليه مراعاة الوقت لو عينه المستأجر( ميلاني). مع عدم اعتبار الترتيب لا مورد لهذا الفرع( خونساري).