العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٤٦ - ٦ - مسألة لو أوصى بما يجب عليه من باب الاحتياط وجب إخراجه من الأصل أيضا
و إن لم يوص به[١] و الظاهر أن إخباره[٢] بكونها عليه يكفي[٣] في وجوب الإخراج من التركة
٥- مسألة إذا أوصى بالصلاة أو الصوم و نحوهما و لم يكن له تركة
لا يجب على الوصي أو الوارث إخراجه من ماله و لا المباشرة إلا ما فات منه لعذر[٤] من الصلاة و الصوم حيث يجب على الولي و إن لم يوص بهما نعم الأحوط[٥] مباشرة الولد ذكرا كان أو أنثى[٦] مع عدم التركة إذا أوصى بمباشرته لهما و إن لم يكن مما يجب على الولي أو أوصى إلى غير الولي بشرط أن لا يكون مستلزما للحرج من جهة كثرته و أما غير الولد ممن لا يجب عليه إطاعته فلا يجب عليه كما لا يجب على الولد أيضا استيجاره إذا لم يتمكن من المباشرة أو كان أوصى بالاستيجار عنه لا بمباشرته
٦- مسألة لو أوصى بما يجب عليه من باب الاحتياط وجب إخراجه[٧] من الأصل[٨] أيضا[٩]
و أما لو أوصى بما يستحب
[١] اذا كان ممّا يخرج من الأصل( شريعتمداري).
[٢] مع عدم تطرق التهمة و معه ففيه اشكال( خونساري).
[٣] لا يخلو من اشكال بالنسبة الى الحجّ و ان لا يخلو من وجه( خ).
[٤] بل و لو لغير عذر إذا لم يكن على وجه العناد و الطغيان( شاهرودي) بل مطلقا على الأحوط بل الأظهر( خوئي). بل مطلقا على الأظهر( ميلاني). بل مطلقا على الأحوط( قمّيّ).
[٥] لا يترك مع الشرط المذكور( خ). فيه اشكال( خونساري). و الأظهر العدم( قمّيّ).
[٦] لا بأس بتركه( خوئي).
[٧] المدار انما هو على وجوب الاحتياط في نظر الوارث( خوئي). فيه تأمل في الماليّ و اما في غير الماليّ فيخرج من الثلث بلا إشكال( خونساري).
[٨] في الحجّ و المالية كما مر( خ). إذا كان مثل الحجّ او الديون المالية( شريعتمداري).
في الدينية كالحج و النذر و في غيرها فمن الثلث و مع عدم الوفاء فالأحوط اخراج كبار الورثة من حصصهم كما مرّ( گلپايگاني) ان كان من الواجبات المالية او الحجّ( ميلاني). إذا كانت مالية و كان الاحتياط ممّا يجب رعايته في نظر الوارث( قمّيّ)
[٩] اذا كان الاحتياط في المالية او في الحجّ( شاهرودي).