العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٢٦ - فصل ٤١ - في صلاة الآيات
الأداء و القضاء على فرض التأخير و أما في الزلزلة و سائر الآيات المخوفة فلا وقت لها بل يجب المبادرة[١] إلى الإتيان بها[٢] بمجرد حصولها و إن عصى فبعده إلى آخر العمر و تكون أداء مهما أتى بها إلى آخره و أما كيفيتها فهي ركعتان في كل منهما خمس ركوعات و سجدتان بعد الخامس من كل منهما فيكون المجموع عشر ركوعات و سجدتان بعد الخامس و سجدتان بعد العاشر و تفصيل ذلك بأن يكبر للإحرام مقارنا للنية ثمَّ يقرأ الحمد و سورة ثمَّ يركع ثمَّ يرفع رأسه و يقرأ الحمد و سورة ثمَّ يركع و هكذا حتى يتم خمسا فيسجد بعد الخامس سجدتين ثمَّ يقوم للركعة الثانية فيقرأ الحمد و سورة ثمَّ يركع و هكذا إلى العاشر فيسجد بعده سجدتين ثمَّ يتشهد و يسلم و لا فرق بين اتحاد السورة في الجميع أو تغايرها و يجوز تفريق سورة واحدة على الركوعات- فيقرأ في القيام الأول من الركعة الأولى الفاتحة ثمَّ يقرأ بعدها آية من سورة أو أقل[٣] أو أكثر ثمَّ يركع و يرفع رأسه و يقرأ بعضا آخر من تلك السورة و يركع ثمَّ يرفع و يقرأ بعضا آخر و هكذا إلى الخامس حتى يتم سورة ثمَّ يركع ثمَّ يسجد بعده سجدتين ثمَّ يقوم إلى الركعة الثانية فيقرأ في القيام الأول الفاتحة و بعض السورة ثمَّ يركع و يقوم و يصنع كما صنع في الركعة الأولى إلى العاشر فيسجد بعده سجدتين و يتشهد و يسلم فيكون في كل ركعة الفاتحة مرة و سورة تامة مفرقة على الركوعات الخمسة مرة و يجب إتمام سورة في كل ركعة و إن زاد عليها فلا بأس و الأحوط الأقوى وجوب القراءة عليه من حيث قطع كما أن الأحوط و الأقوى عدم مشروعية الفاتحة حينئذ إلا إذا أكمل السورة فإنه لو أكملها وجب عليه في القيام بعد الركوع قراءة الفاتحة و هكذا كلما ركع عن تمام سورة وجبت الفاتحة في القيام بعده بخلاف ما إذا لم يركع عن تمام سورة بل ركع عن بعضها فإنه يقرأ من
[١] فيه نظر لكنه احوط( ميلاني).
[٢] الحكم بوجوب المبادرة ثمّ بالوجوب إلى آخر العمر على تقدير العصيان أداء لا يخلو من الاشكال( خوئي).
[٣] لكن الأقرب ان لا يقتصر على البسملة وحدها و لا على الاقل من آية إذا لم تكن جملة برأسها( ميلاني). إذا كانت جملة برأسها على الأحوط( قمّيّ).