العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٢٣ - فصل ٤٠ - لا يجوز قطع صلاة الفريضة اختيارا
٢- مسألة قد نطقت الأخبار بجواز جملة من الأفعال في الصلاة
و أنها لا تبطل بها لكن من المعلوم أن الأولى الاقتصار على صورة الحاجة و الضرورة و لو العرفية و هي عد الصلاة بالخاتم و الحصى بأخذها بيده و تسوية الحصى في موضع السجود و مسح التراب عن الجبهة و نفخ موضع السجود إذا لم يظهر منه حرفان و ضرب الحائط أو الفخذ باليد لإعلام الغير أو إيقاظ النائم و صفق اليدين لإعلام الغير و الإيماء لذلك و رمي الكلب و غيره بالحجر و مناولة العصا للغير و حمل الصبي و إرضاعه و حك الجسد و التقدم بخطوة أو خطوتين و قتل الحية و العقرب و البرغوث و البقة و القملة و دفنها في الحصى و حك خرء الطير من الثوب و قطع الثواليل و مسح الدماميل و مس الفرج و نزع السن المتحرك و رفع القلنسوة و وضعها- و رفع اليدين من الركوع أو السجود لحك الجسد و إدارة السبحة و رفع الطرف إلى السماء و حك النخامة من المسجد و غسل الثوب أو البدن من القيء و الرعاف
فصل ٤٠- لا يجوز[١] قطع صلاة[٢] الفريضة اختيارا[٣]
و الأحوط عدم قطع النافلة أيضا و إن كان الأقوى جوازه و يجوز قطع الفريضة لحفظ مال و لدفع ضرر مالي أو بدني كالقطع لأخذ العبد من الإباق أو الغريم من الفرار أو الدابة من الشراد و نحو ذلك و قد يجب[٤] كما إذا توقف حفظ نفسه أو حفظ نفس محترمة أو حفظ مال يجب حفظه شرعا عليه و قد يستحب كما إذا توقف حفظ مال مستحب الحفظ عليه و كقطعها عند نسيان الأذان و الإقامة إذا تذكر قبل الركوع و قد يجوز[٥] كدفع الضرر المالي الذي لا يضره تلفه و لا يبعد كراهته[٦] لدفع ضرر مالي يسير[٧]- و على هذا فينقسم إلى الأقسام الخمسة[٨]
[١] على الأحوط( شاهرودي).
[٢] على الأحوط( قمّيّ).
[٣] على الأحوط( خوئي).
[٤] وجوبه الشرعى في امثال ما ذكر ممنوع و كذا الاستحباب فيما ذكر( خ).
[٥] لا يبعد جوازه في مطلق الحاجات العرفية و ان كان الأحوط الاقتصار على الضرورات( خ).
[٦] فيه نظر( قمّيّ).
[٧] في الحكم بالكراهة اشكال( خوئي).
[٨] في انقسامه بالاحكام الخمسة تأمل( شاهرودي)