العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٢ - الثاني عشر عرق الإبل الجلالة
البارد[١] و إن لم يتمكن فليرتمس في الماء الحار و ينوي الغسل حال الخروج[٢] أو يحرك بدنه تحت الماء بقصد الغسل
٢- مسألة إذا أجنب من حرام ثمَّ من حلال أو من حلال ثمَّ من حرام[٣] فالظاهر[٤] نجاسة عرقه[٥] أيضا
خصوصا في الصورة الأولى
٣- مسألة المجنب من حرام إذا تيمم لعدم التمكن من الغسل فالظاهر[٦] عدم نجاسة عرقه[٧]
و إن كان الأحوط[٨] الاجتناب عنه ما لم يغتسل و إذا وجد الماء و لم يغتسل بعد فعرقه نجس لبطلان تيممه بالوجدان
٤- مسألة الصبي الغير البالغ إذا أجنب من حرام ففي نجاسة عرقه إشكال[٩]
و الأحوط أمره بالغسل إذ يصح منه قبل البلوغ على الأقوى.
الثاني عشر عرق الإبل الجلالة[١٠]
بل مطلق[١١] الحيوان الجلال على الأحوط[١٢]
[١] على الأحوط( شاهرودي)
[٢] و ليراع الترتيب بين أعضاء الغسل( شريعتمداري) تحقّق الغسل الارتماسىّ بذلك مشكل فالأحوط له اختيار الترتيبىّ( گلپايگاني) مع مراعات الترتيب في الترتيبى( خ) الحكم بالصحة في هذه الصورة مشكل و ليته اكتفى بالصورة الثانية( نجفي) الغسل الارتماسى بهذا النحو محل اشكال بل منع( ميلاني)
[٣] لا وجه للحكم بالنجاسة مع عدم حصول جنابة اخرى( خونساري) الظاهر ان في هذا الفرض يجوز الصلاة فيه ايضا( قمّيّ) في الصورة الثانية اشكال( شريعتمداري)
[٤] بل الأظهر عدم النجاسة في الفرض الثاني( گلپايگاني) الحكم بالنجاسة في الصورة الثانية مشكل( نجفي)
[٥] على الأحوط خصوصا في الصورة الأولى( شاهرودي) في الثانية اشكال بل جواز الصلاة فيه قريب( خ)
[٦] فيه اشكال فلا يترك الاحتياط( شاهرودي)
[٧] الأوجه ان تيممه لا يرفع حكم عرقه( ميلاني) الظاهر ان حكمه حكم العرق قبل التيمم( خوئي).
[٨] لا يترك( گلپايگاني) لا يترك الاحتياط من جهة المانعية( نجفي) لا يترك بالنسبة الى عدم جواز الصلاة فيه( قمّيّ).
[٩] لكنّه أحوط( گلپايگاني) الاستشكال في الطهارة مشكل( نجفي) الظاهر عدم جريان الحكم في عرقه( ميلاني).
[١٠] الظاهر عدم النجاسة نعم لا تجوز الصلاة فيه( خوئي).
[١١] و ان كان الأقوى طهارة عرق ما عدا الإبل( خ).
[١٢] لا يترك( نجفي).