العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧١٩ - التاسع الأكل و الشرب الماحيان للصورة
هو مناف[١] للصلاة و لا فرق بين العمد و السهو[٢] و كذا السكوت الطويل الماحي و أما الفعل القليل الغير الماحي بل الكثير الغير الماحي فلا بأس به مثل الإشارة باليد لبيان مطلب و قتل الحية و العقرب و حمل الطفل و ضمه و إرضاعه عند بكائه و عد الركعات بالحصى و عد الاستغفار في الوتر بالسبحة و نحوها مما هو مذكور في النصوص و أما الفعل الكثير أو السكوت الطويل المفوت للموالاة بمعنى المتابعة العرفية إذا لم يكن ماحيا للصورة فسهوه لا يضر و الأحوط[٣] الاجتناب عنه[٤] عمدا.
التاسع الأكل و الشرب[٥] الماحيان للصورة
فتبطل الصلاة بهما عمدا كانا أو سهوا[٦] و الأحوط الاجتناب[٧] عما كان منهما مفوتا للموالاة العرفية عمدا نعم لا بأس بابتلاع بقايا الطعام الباقية[٨] في الفم أو بين الأسنان و كذا بابتلاع قليل من السكر[٩]- الذي يذوب و ينزل شيئا فشيئا و يستثنى أيضا ما ورد في النص بالخصوص من جواز شرب الماء لمن كان مشغولا بالدعاء في صلاة الوتر و كان عازما على الصوم في ذلك اليوم و يخشى مفاجاة الفجر و هو عطشان و الماء أمامه و محتاج إلى خطوتين أو ثلاثة فإنه يجوز له التخطي و الشرب حتى يروى و إن طال زمانه إذا لم يفعل غير ذلك من منافيات الصلاة حتى إذا أراد العود إلى مكانه رجع القهقرى لئلا يستدبر القبلة و الأحوط الاقتصار[١٠] على الوتر المندوب و كذا على خصوص شرب الماء فلا يلحق به الأكل و غيره نعم الأقوى عدم الاقتصار[١١] على الوتر و لا على حال الدعاء فيلحق
[١] في تحقّق المنافاة في جميع؟؟؟ المذكورات اشكال( خوئي).
[٢] على الأحوط في السهوى( قمّيّ)
[٣] بل الأقوى( گلپايگاني).
[٤] بل لا يخلو عن قوة( رفيعي)
[٥] الأحوط الاجتناب منهما مطلقا( خ)
[٦] على الأحوط في السهوى( قمّيّ).
[٧] بل الأقوى( گلپايگاني).
[٨] الأحوط الاجتناب عنه نعم لا بأس بابتلاع بقايا الطعام التي بين الأسنان و اما ابتلاع اللقمة الباقية فالأحوط الاجتناب عنه( خ).
[٩] مشكل( رفيعي).
[١٠] بل هو الأقوى( شاهرودي).
[١١] الأحوط الاقتصار على الوتر و لا تلحق به سائر النوافل و ينبغي الاقتصار على العطش الحادث بين الاشتغال بالوتر بل الأقوى عدم استثناء من كان عطشانا فترك الشرب و دخل في الوتر يشرب بين- الدعاء قبيل الفجر( خ).