العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٩٧ - فصل ٣٤ - في الموالاة
إلا فلا نعم يجب[١] عليه[٢] سجدتان[٣] لكل زيادة أو نقيصة[٤] تلزم من ذلك
١- مسألة إذا خالف الترتيب في الركعات سهوا كأن أتى بالركعة الثالثة في محل الثانية
بأن تخيل بعد الركعة الأولى أن ما قام إليه ثالثة فأتى بالتسبيحات الأربعة و ركع و سجد و قام إلى الثالثة و تخيل أنها ثانية فأتى بالقراءة و القنوت لم تبطل صلاته بل يكون ما قصده ثالثة ثانية و ما قصده ثانية ثالثة قهرا و كذا لو سجد الأولى بقصد الثانية و الثانية بقصد الأولى
فصل ٣٤- في الموالاة
قد عرفت سابقا وجوب الموالاة في كل من القراءة و التكبير و التسبيح و الأذكار بالنسبة إلى الآيات و الكلمات و الحروف و أنه لو تركها عمدا على وجه يوجب محو الاسم بطلت الصلاة[٥] بخلاف ما إذا كان سهوا فإنه لا تبطل الصلاة و إن بطلت تلك الآية أو الكلمة فيجب إعادتها نعم إذا أوجب فوات الموالاة فيها محو اسم الصلاة بطلت و كذا إذا كان ذلك في تكبيرة الإحرام فإن فوات الموالاة فيها سهوا بمنزلة نسيانها و كذا في السلام فإنه بمنزلة عدم الإتيان به فإذا تذكر ذلك و مع ذلك أتى بالمنافي بطلت صلاته بخلاف ما إذا أتى به قبل التذكر[٦] فإنه كالإتيان به[٧] بعد نسيانه[٨] و كما يجب الموالاة في المذكورات تجب في أفعال الصلاة بمعنى
[١] على الأحوط( گلپايگاني).
[٢] على الأحوط( شاهرودي).
[٣] وجوبهما انما هو في بعض الموارد لا في كل زيادة و نقيصة على الأقوى كما يأتي في محله( خ) على الأحوط كما يأتي( قمّيّ). على الأحوط( شريعتمداري).
[٤] على الأحوط كما سيجيء( خوئي). ليس على اطلاقه و سيأتي الحكم في محله إنشاء اللّه( ميلاني).
[٥] لا يترك الاحتياط بما مر في خلاف الترتيب ما لم يوجب محو اسم الصلاة( گلپايگاني).
[٦] مر الاحتياط فيه( خ).
[٧] قد مر شائبة الاشكال فيه( قمّيّ). لو تذكر قبل الإتيان بالمنافى يأتي به و صحت صلاته و لو تذكر بعده فالاقوى البطلان( شاهرودي).
[٨] قد مرّ الكلام فيه( گلپايگاني). على ما تقدم في فصل التسليم( ميلاني).