العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٩٦ - فصل ٣٣ - في الترتيب
أو بأنفه أو غيرهما على وجه لا ينافي الاستقبال و أما المأموم فإن لم يكن على يساره أحد فكذلك و إن كان على يساره بعض المأمومين فيأتي بتسليمة أخرى مومئا إلى يساره و يحتمل استحباب تسليم آخر للمأموم بقصد الإمام فيكون ثلاث مرات
٧- مسألة قد مر سابقا في الأوقات أنه إذا شرع في الصلاة قبل الوقت و دخل عليه و هو في الصلاة صحت صلاته
و إن كان[١] قبل السلام[٢] أو في أثنائه فإذا أتى بالسلام الأول و دخل عليه الوقت في أثنائه تصح صلاته و أما إذا دخل بعده قبل السلام الثاني أو في أثنائه ففيه إشكال و إن كان يمكن القول بالصحة لأنه و إن كان يكفي الأول في الخروج عن الصلاة لكن على فرض الإتيان بالصيغتين يكون الثاني أيضا جزء فيصدق دخول الوقت في الأثناء فالأحوط[٣] إعادة الصلاة[٤] مع ذلك[٥]
فصل ٣٣- في الترتيب
يجب الإتيان بأفعال الصلاة على حسب ما عرفت من الترتيب بأن يقدم تكبيرة الإحرام على القراءة و القراءة على الركوع و هكذا فلو خالفه عمدا بطل ما أتى به مقدما و أبطل[٦] من جهة لزوم الزيادة سواء كان ذلك في الأفعال أو الأقوال و في الأركان أو غيرها و إن كان سهوا فإن كان في الأركان بأن قدم ركنا على ركن كما إذا قدم السجدتين على الركوع فكذلك و إن قدم ركنا على غير الركن كما إذا قدم الركوع على القراءة أو قدم غير الركن على الركن كما إذا قدم التشهد على السجدتين أو قدم غير الأركان بعضها على بعض كما إذا قدم السورة مثلا على الحمد فلا تبطل الصلاة إذا كان ذلك سهوا و حينئذ فإن أمكن التدارك بالعود بأن لم يستلزم زيادة ركن وجب و
[١] قد مر منا الاشكال هنا فلا يترك مقتضى الاحتياط( قمّيّ).
[٢] في صحة الصلاة قبله و بعد الفراغ من التشهد تأمل و الأحوط حينئذ إعادة الصلاة بعد اتمامها( ميلاني).
[٣] لا يترك( خ- خونساري- گلپايگاني). بل الأقوى( شاهرودي).
[٤] بل الأقوى ذلك( ميلاني).
[٥] لا يترك( شريعتمداري).
[٦] في الاركان و السجدة الواحدة إذا قدمها عمدا و في غيرهما فالأحوط اتمام الصلاة مرتبا ثمّ الإعادة( گلپايگاني).