العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٩٥ - ٦ - مسألة يستحب للمنفرد و الإمام الإيماء بالتسليم الأخير إلى يمينه بمؤخر عينه
الصلاة[١]
٢- مسألة لا يشترط فيه نية الخروج من الصلاة
بل هو مخرج قهرا و إن قصد عدم الخروج بل لو قصد ذلك فالأحوط إعادة الصلاة
٣- مسألة يجب تعلم السلام على نحو ما مر في التشهد
و قبله يجب متابعة الملقن إن كان و إلا اكتفي[٢] بالترجمة[٣] و إن عجز فبالقلب ينويه مع الإشارة باليد على الأحوط و الأخرس يخطر ألفاظه بالبال و يشير إليها باليد أو غيرها
٤- مسألة يستحب التورك في الجلوس حاله على نحو ما مر
و وضع اليدين على الفخذين و يكره الإقعاء[٤]
٥- مسألة الأحوط[٥] أن لا يقصد[٦] بالتسليم التحية حقيقة[٧]
بأن يقصد السلام على الإمام أو المأمومين أو الملكين نعم لا بأس بأخطار ذلك بالبال فالمنفرد يخطر بباله الملكين الكاتبين حين السلام الثاني و الإمام يخطرهما مع المأمومين و المأموم يخطرهم مع الإمام و في السلام علينا و على عباد الله الصالحين يخطر بباله الأنبياء و الأئمة و الحفظة
٦- مسألة يستحب[٨] للمنفرد و الإمام الإيماء بالتسليم الأخير إلى يمينه بمؤخر عينه
[١] بل هو واقع قبل الخروج و لذا التزم بوجوب سجدة السهو عليه لو تكلم عند نسيانه قبل حصول ماحى الصورة او غيره من القواطع( شاهرودي). فيه نظر( رفيعي).
[٢] على الأحوط( خ).
[٣] وجوب الترجمة مبنى على الاحتياط( خوئي). على الأحوط( قمّيّ).
[٤] تقدم المختار فيه( شاهرودي).
[٥] بل الأقوى( شاهرودي)
[٦] و كذا لا يجرده عن التحية بل يأتي به بقصد ما هو المطلوب شرعا و لو ارتكازا كما هو المتعارف عند عامة المكلفين( خ).
[٧] لا يبعد الجواز ان قصد به تحية المقصودين بها واقعا( خوئي).
[٨] الأولى الإتيان بالكيفية المذكورة رجاء( خ).