العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٨٠ - ١٦ - مسألة إذا نسي السجدتين أو إحداهما و تذكر قبل الدخول في الركوع وجب العود إليها
و أما لو حرك أصابع يده مع وضع الكف بتمامها فالظاهر عدم البأس به لكفاية[١] اطمينان بقية الكف نعم لو سجد على خصوص الأصابع[٢] كان تحريكها كتحريك إبهام الرجل
١٤- مسألة إذا ارتفعت الجبهة قهرا من الأرض قبل الإتيان بالذكر
فإن أمكن حفظها[٣] عن الوقوع ثانيا حسبت سجدة فيجلس و يأتي بالأخرى إن كانت الأولى و يكتفي بها إن كانت الثانية و إن عادت إلى الأرض قهرا فالمجموع[٤] سجدة واحدة[٥] فيأتي بالذكر[٦] و إن كان بعد الإتيان به اكتفي به
١٥- مسألة لا بأس بالسجود على غير الأرض و نحوها
مثل الفراش في حال التقية و لا يجب[٧] التفصي[٨] عنها[٩] بالذهاب إلى مكان آخر نعم لو كان في ذلك المكان مندوحة بأن يصلي على البارية أو نحوها مما يصح السجود عليه وجب اختيارها
١٦- مسألة إذا نسي السجدتين أو إحداهما و تذكر قبل الدخول في الركوع وجب العود إليها
و إن كان بعد
[١] على القول بكفاية المسمى و اما على المختار من الاستيعاب فالظاهر عدم الكفاية( شاهرودي) فيه اشكال و مر ان الأحوط الاستيعاب العرفى( قمّيّ).
[٢] مر الإشكال في كفايته( خوئي). قد مر عدم كفاية وضع الأصابع فقط( شاهرودي). فيما اذا كان تكليفه وضع خصوصها و اما في حال الاختيار فقد مر الاحتياط( خ) فيما جاز له ذلك و تقدم ان الأقوى عدم جوازه في حال الاختيار( ميلاني). لكن السجدة على خصوص الأصابع محل اشكال( شريعتمداري).
[٣] تحقّق السجدة بضرب الرأس على الأرض و رفعه بلا قرار محل منع فلا يحسب سجدة و ان تمكن من حفظها عن الوقوع ثانيا نعم الأحوط إعادة الصلاة بعد الاتمام( گلپايگاني)
[٤] ان قيل بتحقّق السجدة بالاولى و لو بلا ذكر فالثانية لغو و الا فهي السجدة دون المجموع( گلپايگاني).
[٥] و العود القهرى امر زائد لا يضر بالصحة و عليه فلا يقصد الجزئية في اتيانه بالذكر( ميلاني).
[٦] بقصد القربة المطلقة( شاهرودي- قمّيّ). على الأحوط و لا يبعد ان لا يكون العود متمما للسجدة( خوئي).
[٧] فيه اشكال( شاهرودي).
[٨] الأحوط التفصى في المقام مع الإمكان و لو بتكرار الصلاة في غير مورد الحرج نعم لا يجب في المنصوصات( گلپايگاني).
[٩] في غير المنصوصات محل اشكال( خونساري).