العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٧٦ - ٧ - مسألة الأحوط الاعتماد على الأعضاء السبعة
٤- مسألة لا يجب[١] استيعاب[٢] باطن الكفين[٣] أو ظاهرهما بل يكفي المسمى[٤]
و لو بالأصابع[٥] فقط أو بعضها نعم لا يجزي وضع رءوس الأصابع مع الاختيار كما لا يجزي لو ضم أصابعه و سجد عليها مع الاختيار
٥- مسألة في الركبتين أيضا يجزي وضع المسمى منهما
و لا يجب الاستيعاب و يعتبر ظاهرهما دون الباطن و الركبة مجمع عظمي الساق و الفخذ فهي بمنزلة المرفق من اليد
٦- مسألة الأحوط في الإبهامين[٦] وضع الطرف من كل منهما دون الظاهر أو الباطن منهما
و من قطع إبهامه يضع ما بقي منه و إن لم يبق منه شيء أو كان قصيرا[٧] يضع سائر أصابعه[٨] و لو قطعت جميعها يسجد على ما بقي من قدميه و الأولى و الأحوط[٩] ملاحظة محل الإبهام
٧- مسألة الأحوط[١٠] الاعتماد على الأعضاء السبعة
بمعنى إلقاء ثقل البدن عليها و إن كان الأقوى عدم وجوب أزيد من المقدار الذي يتحقق معه صدق السجود و لا يجب مساواتها في إلقاء الثقل و لا عدم مشاركة غيرها معها من سائر الأعضاء كالذراع و باقي
[١] بل الأحوط وجوب الاستيعاب العرفى كما ان الأقوى عدم كفاية الأصابع فقط( شاهرودي)
[٢] بل يجب على الأحوط الاستيعاب العرفى و مع التعذر عنه ينتقل الى مسمى الباطن و لو لم يقدر الا على ضم الأصابع الى الكف و السجود عليها يجتزئ به و مع تعذر ذلك كله ينتقل الى الظاهر و يجب على الأحوط فيه الاستيعاب العرفى ثمّ المسمى( خ). بل الأحوط لزوم الاستيعاب العرفى( گلپايگاني).
الأحوط الاستيعاب العرفى( قمّيّ).
[٣] الأحوط مراعاة الاستيعاب العرفى( شريعتمداري).
[٤] بحيث يصدق السجود على الكف حقيقة و اما الأصابع فقط فلا يجوز الاكتفاء بها على الأقوى( ميلاني).
[٥] فيه اشكال و الاحتياط لا يترك( خوئي).
[٦] جواز وضع الظاهر او الباطن منهما لا يخلو من قوة( خوئي).
[٧] و لم يمكنه العلاج في وضعه( ميلاني).
[٨] هذا الحكم و ما بعده مبنى على الاحتياط( خوئي)( قمّيّ).
[٩] لا يترك و في مقطوع الإبهام فقط الأحوط تكرار الذكر باتيانه عند وضع ساير الأصابع مرة و محل الإبهام اخرى( گلپايگاني).
[١٠] لا يترك الاحتياط باعتماد ما عليها و ترك مجرد المماسة( خ).