العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٧٥ - ٣ - مسألة يشترط في الكفين وضع باطنهما مع الاختيار و مع الضرورة يجزي الظاهر
المذكور مجتمعا بل يكفي و إن كان[١] متفرقا[٢] مع الصدق[٣] فيجوز السجود على السبحة الغير المطبوخة إذا كان مجموع ما وقعت عليه الجبهة بقدر الدرهم
٢- مسألة يشترط مباشرة الجبهة لما يصح السجود عليه
فلو كان هناك مانع أو حائل عليه أو عليها وجب رفعه حتى مثل الوسخ[٤] الذي[٥] على التربة[٦] إذا كان مستوعبا لها بحيث لم يبق مقدار الدرهم منها و لو متفرقا خاليا عنه و كذا بالنسبة إلى شعر المرأة الواقع على جبهتها فيجب رفعه بالمقدار الواجب بل الأحوط[٧] إزالة الطين[٨] اللاصق بالجبهة في السجدة الأولى و كذا إذا لصقت التربة بالجبهة فإن الأحوط رفعها بل الأقوى[٩] وجوب رفعها إذا توقف صدق السجود[١٠] على الأرض[١١] أو نحوها عليه و أما إذا لصق بها تراب يسير لا ينافي الصدق فلا بأس به و أما سائر المساجد فلا يشترط فيها المباشرة للأرض
٣- مسألة يشترط في الكفين وضع باطنهما مع الاختيار و مع الضرورة يجزي الظاهر
كما أنه مع عدم إمكانه لكونه مقطوع الكف أو لغير ذلك ينتقل إلى الأقرب[١٢] من الكف فالأقرب[١٣] من الذراع و العضد
[١] مشكل( رفيعي).
[٢] يشكل الاجتزاء بالمتفرق مع عدم اتصال بعضها ببعض( شاهرودي).
[٣] و لعله يتوقف على نوع اتصال بين ما هو متفرق لا ما إذا انفصل بعضه عن بعض بالكلية( ميلاني).
[٤] اذا كان له جسمية عرفا لا مثل اللون( خ). المدار فيه و في غيره على حصول المنع به من وصول البشرة( رفيعي). ان كان له جسمية و لم يحسب من تغيّر اللون عرفا( گلپايگاني).
[٥] و كان جرما مانعا( قمّيّ).
[٦] ان كان له جرم حائل عن مباشرة الجبهة معها( شريعتمداري).
[٧] بل الأقوى فيه وجوب الازالة و رفع التربة الملصقة بالجبهة( شاهرودي).
[٨] بل الأقوى إذا كان مستوعبا لتمام الجبهة( رفيعي).
[٩] في اقوائيته اشكال لعدم توقف الصدق عليه لكن الاحتياط لا يترك( گلپايگاني).
[١٠] او توقف حدوث وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه( خ).
[١١] بل إذا توقف عليه صدق وضع الجبهة على الأرض و الا فالسجود عليها يصدق بحصول هيئته و ان لم يرفع ذلك( ميلاني).
[١٢] على الأحوط( خونساري- قمّيّ).
[١٣] على الأحوط( خوئي).