العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٧٤ - ١ - مسألة الجبهة ما بين قصاص شعر الرأس و طرف الأنف الأعلى و الحاجبين طولا و ما بين الجبينين عرضا
الرأس منه. الخامس الجلوس بعده مطمئنا ثمَّ الانحناء للسجدة الثانية. السادس كون المساجد السبعة في محالها إلى تمام الذكر فلو رفع بعضها بطل و أبطل[١] إن كان عمدا و يجب[٢] تداركه إن كان سهوا نعم لا مانع من رفع ما عدا الجبهة في غير حال الذكر ثمَّ وضعه عمدا كان أو سهوا من غير فرق بين كونه لغرض كحك الجسد و نحوه أو بدونه. السابع مساواة موضع الجبهة للموقف بمعنى عدم علوه أو انخفاضه أزيد من مقدار لبنه موضوعة على أكبر سطوحها أو أربع أصابع مضمومات و لا بأس بالمقدار المذكور و لا فرق في ذلك بين الانحدار و التسنيم نعم الانحدار[٣] اليسير[٤] لا اعتبار به[٥] فلا يضر معه الزيادة على المقدار المذكور و الأقوى عدم اعتبار ذلك في باقي المساجد لا بعضها مع بعض و لا بالنسبة إلى الجبهة[٦] فلا يقدح ارتفاع مكانها أو انخفاضه[٧] ما لم يخرج به السجود عن مسماه. الثامن وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه من الأرض و ما نبت منها غير المأكول و الملبوس على ما مر في بحث المكان.
التاسع طهارة محل وضع الجبهة. العاشر المحافظة على العربية و الترتيب و الموالاة في الذكر
١- مسألة الجبهة ما بين قصاص شعر الرأس و طرف الأنف الأعلى و الحاجبين طولا و ما بين الجبينين عرضا
و لا يجب فيها الاستيعاب بل يكفي صدق السجود على مسماها و يتحقق المسمى بمقدار الدرهم[٨] قطعا و الأحوط عدم الأنقص[٩] و لا يعتبر كون المقدار
[١] الأحوط تدارك الذكر بعد الوضع و اتمام الصلاة ثمّ الإعادة( گلپايگاني).
[٢] على الأحوط( گلپايگاني).
[٣] المراد ما كان في خصوص موضع الجبهة و المراد بالانحدار اليسير انما هو فيما كان يصلّي في الأرض المنحدرة( ميلاني).
[٤] الأحوط مراعاة المقدار المذكور فيه ايضا( خ).
[٥] الظاهر عدم الفرق بينه و بين غير اليسير( خوئي) فيه اشكال( قمّيّ).
[٦] الأقوى اعتبار ذلك في الركبتين بالنسبة الى الجبهة( شاهرودي). اعتبار ذلك بالنسبة إليها لا يخلو عن وجه( ميلاني).
[٧] على الأحوط فيه( قمّيّ).
[٨] بل انقص منه حتّى بمقدار رأس الانملة( خ).
[٩] الأظهر جوازه فيكفى مقدار طرف الانملة( ميلاني).