العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٧ - الثامن الكافر بأقسامه حتى المرتد بقسميه و اليهود و النصارى و المجوس
تبعه و إن صدق عليه اسم أحد الحيوانات الأخر أو كان مما ليس له مثل في الخارج كان طاهرا[١] و إن كان الأحوط[٢] الاجتناب[٣] عن المتولد منهما[٤] إذا لم يصدق عليه اسم أحد الحيوانات الطاهرة بل الأحوط[٥] الاجتناب عن المتولد من أحدهما مع طاهر إذا لم يصدق عليه اسم ذلك الطاهر فلو نزا كلب على شاة أو خروف على كلبه و لم يصدق على المتولد منهما اسم الشاة فالأحوط[٦] الاجتناب عنه و إن لم يصدق عليه اسم الكلب.
الثامن الكافر بأقسامه حتى[٧] المرتد بقسميه و اليهود و النصارى و المجوس
و كذا رطوباته و أجزاؤه سواء كانت مما تحله الحياة أو لا و المراد بالكافر من كان منكرا[٨] للألوهية أو التوحيد أو الرسالة[٩] أو ضروريا من ضروريات الدين مع الالتفات إلى كونه ضروريا بحيث يرجع[١٠] إنكاره إلى إنكار الرسالة و الأحوط الاجتناب[١١] عن منكر الضروري مطلقا[١٢][١٣] و إن لم يكن ملتفتا إلى كونه ضروريا و ولد الكافر يتبعه[١٤] في النجاسة إلا إذا أسلم بعد البلوغ
[١] في نجاسة المتولد منهما قوة( رفيعي). فى اطلاقه اشكال( ميلاني).
[٢] بل لا يخلو عن القوّة( شاهرودي). لا يترك( نجفي).
[٣] بل الأظهر ذلك فيما إذا عد المتولد ملفقا منهما عرفا( خوئي).
[٤] لا يترك( شريعتمداري- قمّيّ). فالأحوط كما أفاده قدّس سرّه( رفيعي).
[٥] لا يترك( شاهرودي).
[٦] لا يترك( نجفي).
[٧] نجاسة غير المنكر للالوهية و غير المشرك و غير من كان عدوا للّه تعالى و غير الناصب للنبى و اهل بيته صلوات اللّه عليهم أجمعين مبنى على الاحتياط فمن ذلك يظهر الحكم في المسائل الآتية( قمّيّ).
[٨] او غير معترف بالثلاثة( خ). لا يبعد جريان حكمه فيمن كان شاكا لا يقر بالشهادتين( ميلاني) او لا يكون معترفا بالثلاثة الأول او المعاد( قمّيّ).
[٩] او المعاد( خوئي).
[١٠] و ان لم يرجع الى انكارها( نجفي).
[١١] الحكم بالإطلاق مشكل( نجفي).
[١٢] خصوصا في المعاد و الكبائر الضرورية بل الأقوى الاجتناب فيها( شاهرودي) بل الأقوى( نجفي). بل هو الأقوى في منكر المعاد( ميلاني).
[١٣] خصوصا في المعاد و الكبائر الضرورية بل الأقوى الاجتناب فيها( شاهرودي) بل الأقوى( نجفي). بل هو الأقوى في منكر المعاد( ميلاني).
[١٤] اذا كان ولد الكافر مميزا و اقر بالإسلام يكون طاهرا و كذا غير المميز إذا خرج بالكلية عن كفالة ابويه و دخل في كفالة المسلم و تابعيته يكون طاهرا( قمّيّ).