العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٦٩ - ١٤ - مسألة لا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حد الركوع
١٠- مسألة ذكر بعض العلماء أنه يكفي في ركوع المرأة الانحناء بمقدار يمكن معه إيصال يديها إلى فخذيها فوق ركبتيها
بل قيل باستحباب ذلك و الأحوط كونها كالرجل في المقدار الواجب من الانحناء نعم الأولى لها عدم الزيادة في الانحناء لئلا ترتفع عجيزتها
١١- مسألة يكفي في ذكر الركوع التسبيحة الكبرى مرة واحدة
كما مر و أما الصغرى إذا اختارها فالأقوى[١] وجوب تكرارها ثلاثا بل الأحوط و الأفضل في الكبرى[٢] أيضا التكرار ثلاثا كما أن الأحوط في مطلق الذكر غير التسبيحة أيضا الثلاث و إن كان كل واحد منه بقدر الثلاث من الصغرى و يجوز الزيادة على الثلاث و لو بقصد الخصوصية و الجزئية[٣] و الأولى أن يختم على وتر كالثلاث و الخمس و السبع و هكذا و قد سمع من الصادق ص ستون تسبيحة في ركوعه و سجوده
١٢- مسألة إذا أتى بالذكر أزيد من مرة لا يجب تعيين[٤] الواجب منه
بل الأحوط عدمه[٥] خصوصا إذا عينه في غير الأول لاحتمال كون الواجب هو الأول[٦] مطلقا بل احتمال كون الواجب هو المجموع فيكون من باب التخيير بين المرة و الثلاث و الخمس مثلا
١٣- مسألة يجوز في حال الضرورة و ضيق الوقت[٧] الاقتصار على الصغرى مرة واحدة
فيجزي[٨] سبحان الله مرة
١٤- مسألة لا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حد الركوع
و كذا بعد الوصول و قبل الاطمئنان و الاستقرار و لا النهوض قبل تمامه و الإتمام حال الحركة للنهوض فلو أتى به كذلك
[١] بل الأحوط( خ).
[٢] لم يظهر لنا وجه الاحتياط( خوئي).
[٣] بل بقصد القربة المطلقة على الأحوط( قمّيّ).
[٤] الظاهر ان الواجب هو اول المصداق( خ).
[٥] لا بأس بقصد الوجوب في الذكر الأول و قد مر نظيره( خوئي). مر جواز قصد الوجوب في الأول( قمّيّ).
[٦] هذا هو المتعين و ما بعده ضعيف( شاهرودي).
[٧] محل تأمل( قمّيّ).
[٨] لا يخلو عن اشكال( خونساري)