العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٦٦ - ٤ - مسألة لو أتى بالركوع جالسا و رفع رأسه منه ثم حصل له التمكن من القيام لا يجب
بل يكفي الانحناء بمقدار إمكان الوضع كما مر
٢- مسألة إذا لم يتمكن من الانحناء على الوجه المذكور
و لو بالاعتماد على شيء أتى بالقدر الممكن[١] و لا ينتقل إلى الجلوس و إن تمكن[٢] من الركوع[٣] منه و إن لم يتمكن من الانحناء أصلا و تمكن منه جالسا أتى به جالسا و الأحوط صلاة أخرى[٤] بالإيماء[٥] قائما و إن لم يتمكن منه جالسا أيضا أو ماله و هو قائم برأسه إن أمكن و إلا فبالعينين تغميضا له و فتحا للرفع منه و إن لم يتمكن من ذلك أيضا نواه بقلبه[٦] و أتى بالذكر الواجب[٧]
٣- مسألة إذا دار الأمر بين الركوع جالسا مع الانحناء في الجملة و قائما مومئا
لا يبعد تقديم الثاني[٨] و الأحوط تكرار الصلاة
٤- مسألة لو أتى بالركوع جالسا و رفع رأسه منه ثمَّ حصل له التمكن[٩] من القيام لا يجب
بل لا يجوز له إعادته قائما بل لا يجب عليه القيام للسجود خصوصا إذا كان بعد السمعلة و إن كان أحوط[١٠] و كذا[١١] لا يجب إعادته بعد إتمامه بالانحناء الغير التام و أما لو حصل له التمكن في أثناء الركوع جالسا فإن كان بعد تمام الذكر الواجب يجتزئ به لكن يجب عليه الانتصاب للقيام بعد الرفع و إن حصل قبل الشروع فيه أو قبل تمام الذكر يجب عليه أن يقوم منحنيا إلى حد الركوع القيامي ثمَّ إتمام الذكر و القيام بعده و الأحوط[١٢]
[١] و يومى معه أيضا على الاحتياط( خوئي). لا يخلو عن اشكال فالأحوط تكرار الصلاة بالنحوين( خونساري). على الأحوط مع الايماء ايضا( قمّيّ).
[٢] و الأحوط في هذه الصورة صلاة اخرى عن جلوس( گلپايگاني).
[٣] الأحوط في هذه الصورة ان يصلى صلاة اخرى و يجلس للركوع و يركع جالسا( قمّيّ).
[٤] لا يترك( ميلاني- قمّيّ).
[٥] الظاهر كفايتها بلا حاجة الى الصلاة جالسا( خوئي).
[٦] على الأحوط( قمّيّ).
[٧] على الأحوط( خوئي).
[٨] بل هو الأظهر و رعاية الاحتياط أولى( خوئي) بل هو الأظهر( ميلاني)
[٩] مر ضابط هذا الفرع في بحث القيام( خوئي).
[١٠] لا يترك( خ).
[١١] لا يترك الاحتياطات في هذه المسألة مع جميع ما ذكر ثمّ إعادة الصلاة مع سعة الوقت( قمّيّ).
[١٢] لا يترك( گلپايگاني).