العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٥٧ - ٦٠ - مسألة إذا اعتقد كون الكلمة على الوجه الكذائي
و يجوز[١] في الصراط[٢] بالصاد[٣] و السين[٤] بأن يقول السراط المستقيم و سراط الذين
٥٨- مسألة يجوز في كفوا أحد أربعة وجوه
كفؤا بضم الفاء و بالهمزة و كفؤا بسكون الفاء و بالهمزة و كفوا بضم الفاء و بالواو و كفوا بسكون الفاء و بالواو و إن كان الأحوط[٥] ترك الأخيرة
٥٩- مسألة إذا لم يدر إعراب[٦] كلمة أو بناءها أو بعض حروفها
أنه الصاد مثلا أو السين أو نحو ذلك يجب عليه أن يتعلم و لا يجوز له[٧] أن يكررها بالوجهين[٨] لأن الغلط من الوجهين ملحق[٩] بكلام الآدميين[١٠]
٦٠- مسألة إذا اعتقد كون الكلمة على الوجه الكذائي
من حيث الأعراب أو البناء أو مخرج الحرف فصلى مدة على تلك الكيفية ثمَّ تبين له كونه غلطا فالأحوط[١١] الإعادة أو القضاء[١٢] و إن كان الأقوى عدم الوجوب[١٣]
[١] الأحوط الاقتصار على المشهور المتداول فيهما و في المسألة الآتية في كفرا( قمّيّ).
[٢] الأحوط اختيار الصاد( شاهرودي).
[٣] الأحوط القراءة بالصاد و ان لا يبعد جواز ما ذكر و الأولى الأحوط قراءة الحمد و التوحيد على النحو المعروف بين عامة الناس و المكتوب في المصحف( خ).
[٤] الصاد احوط( شريعتمداري). الظاهر ان القراءة بالصاد افصح و احوط( ميلاني).
[٥] بل الاوجه( ميلاني).
[٦] مر في اعراب آخر الكلمة ان وجوب التعلم فيما إذا أراد الوصل نعم يوجب ذلك فيما يجب الوصل و كان تركه ملحقا بالملحون( خ)
[٧] على الأحوط( قمّيّ).
[٨] في اطلاقه منع ظاهر( خوئي).
[٩] على الأحوط( گلپايگاني).
[١٠] التعليل عليل( شريعتمداري). ليس على اطلاقه( ميلاني).
[١١] بل الأقوى( شاهرودي- گلپايگاني).
[١٢] يعني إذا تبين بعد الصلاة فالاقوى الإعادة او القضاء و أمّا إذا تبين في الاثناء قبل مضى محله فالاقوى إعادة الكلمة( رفيعي).
[١٣] بل الوجوب اقوى( شريعتمداري).