العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٥ - ١٢ - مسألة إذا غرز إبرة أو أدخل سكينا في بدنه أو بدن حيوان
كان لا يخلو عن إشكال[١] و يحتمل التفصيل[٢] بين ما إذا كان الشك من جهة احتمال رد النفس فيحكم بالطهارة لأصالة عدم الرد[٣] و بين ما كان لأجل احتمال كون رأسه على علو فيحكم بالنجاسة عملا بأصالة عدم[٤] خروج المقدار المتعارف
٨- مسألة إذا خرج من الجرح أو الدمل شيء أصفر يشك في أنه دم أم لا محكوم بالطهارة
و كذا إذا شك من جهة الظلمة أنه دم أم قيح و لا يجب عليه الاستعلام.
٩- مسألة إذا حك جسده فخرجت رطوبة
يشك في أنها دم أو ماء أصفر يحكم عليها بالطهارة.
١٠- مسألة الماء الأصفر الذي ينجمد على الجرح عند البرء طاهر
إلا إذا علم كونه دما أو مخلوطا به فإنه نجس إلا إذا استحال جلدا
١١- مسألة الدم المراق في الأمراق حال غليانها نجس منجس
و إن كان قليلا مستهلكا و القول بطهارته بالنار لرواية ضعيفة ضعيف[٥]
١٢- مسألة إذا غرز إبرة أو أدخل سكينا في بدنه أو بدن حيوان
فإن لم يعلم[٦] ملاقاته للدم في الباطن فطاهر و إن علم ملاقاته لكنه خرج نظيفا فالأحوط[٧]
[١] اظهره الحكم بالنجاسة فيما إذا كان الشك ناشئا من الشك في خروج الدم بالمقدار المعتاد( خوئي).
[٢] لا يخفى ما في التفصيل( نجفي).
[٣] لا اثر لها( نجفي).
[٤] فيه اشكال( رفيعي).
[٥] كما ان التفصيل في الدم المراق بين ما يدركه الطرف و ما لا يدركه ضعيف( نجفي).
[٦] قد مر الإشكال في الحكم بالنجاسة لو علم تحقّق التلاقى في الباطن فكيف بالشك في تحققه( نجفي).
[٧] الأقوى عدم لزوم الاجتناب عنه( خونساري). و الأقوى عدمه( گلپايگاني). قد مر ان التنجس بملاقات النجاسة في البواطن المحضة لا يناسب ما هو المسلم من طهارة النواة و الدود فالاقوى الطهارة( شاهرودي). و الأقوى عدم التنجس لكن لا ينبغي ترك الاحتياط( خ).