العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٤٧ - ١٢ - مسألة إذا عين البسملة لسورة ثم نسيها فلم يدر ما عين
١٠- مسألة الأقوى جواز قراءة سورتين أو أزيد في ركعة
مع الكراهة في الفريضة و الأحوط[١] تركه[٢] و أما في النافلة فلا كراهة
١١- مسألة الأقوى عدم[٣] وجوب[٤] تعيين[٥] السورة[٦] قبل الشروع فيها
و إن كان هو الأحوط[٧] نعم لو عين البسملة لسورة لم تكف لغيرها فلو عدل عنها وجب إعادة البسملة
١٢- مسألة إذا عين البسملة لسورة ثمَّ نسيها فلم يدر ما عين
وجب إعادة البسملة لأي سورة أراد[٨] و لو علم أنه عينها لإحدى السورتين من الجحد و التوحيد و لم يدر أنه لأيتهما أعاد البسملة[٩] و قرأ إحداهما[١٠] و لا يجوز قراءة غيرهما
[١] لا يترك( شاهرودي- گلپايگاني).
[٢] لا يترك( رفيعي).
[٣] بل الأقوى وجوب تعيينها( خ).
[٤] بل الأقوى وجوب التعيين و لو بنحو الإشارة الاجمالية( خوئي). الظاهر وجوبه لكن الاعتياد بسورة كاف في التعيين( رفيعي).
[٥] بل الأقوى الوجوب و لو اجمالا( قمّيّ).
[٦] بل الأقوى وجوب ذلك و لو اجمالا بناء جزئية البسملة( ميلاني).
[٧] لا يترك( شاهرودي- گلپايگاني- شريعتمداري).
[٨] في المسألة صور أربع الأولى أن يكون الجحد و الإخلاص فقط من اطراف المحتمل به و الثانية أن يكون كل منهما من اطراف المحتمل ففى هاتين الصورتين المتعيّن قراءة كلتيهما بناء على جواز القران كما هو الأقوى و الثالثة أن يكون إحداهما المعين من اطراف المحتمل و في هذه الصورة يجب تعيين البسملة بقصد هذه السورة و قراءتها، و الرابعة أن تكون اطراف المحتمل غير هاتين السورتين فله قراءة أية سورة اراد بعد إعادة البسملة( خونساري).
[٩] الأحوط قراءة إحداهما مع هذه البسملة ثمّ قراءة الأخرى مع بسملة لها احتياطا و رجاء( خ). بل الأحوط قراءة كلتا السورتين بلا بسملة و يقصد جزئية ما وقعت البسملة لها و القربة المطلقة في الأخرى( قمّيّ). اى بقصد ما يقرئه من إحداهما و الأولى ان لا يعيدها ابتداء و يقرأ إحداهما بقصد القربة ثمّ يعيدها و يقرأ الأخرى و لا ينوى واحد منهما بخصوصه( ميلاني).
[١٠] بل الأحوط الإتيان بكل من السورتين رجاء لاتمام ما شرع فيه بلا بسملة و الفصل بين البسملة-- و تمام السورة بمثل تلك السورة لا يضر( گلپايگاني). لا اثر للاعادة مع العلم التفصيلى بعدم جزئيتها للصلاة و الأحوط قراءة كلتا السورتين بقصد جزئية ما وقعت البسملة له من دون فصل بينهما بها( خوئي).