العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٣١ - ١٦ - مسألة إذا شك في تكبيرة الإحرام فإن كان قبل الدخول فيما بعدها بنى على العدم
يستحب الإخفات بها
١٤- مسألة يستحب رفع اليدين بالتكبير إلى الأذنين[١] أو إلى حيال الوجه[٢]
أو إلى النحر مبتدئا بابتدائه[٣] و منتهيا بانتهائه فإذا انتهى التكبير و الرفع أرسلهما و لا فرق بين الواجب منه و المستحب في ذلك و الأولى أن لا يتجاوز بهما الأذنين نعم ينبغي ضم أصابعهما حتى الإبهام و الخنصر و الاستقبال بباطنهما القبلة و يجوز التكبير من غير رفع اليدين بل لا يبعد[٤] جواز العكس[٥]
١٥- مسألة ما ذكر من الكيفية في رفع اليدين إنما هو على الأفضلية
و إلا فيكفي مطلق الرفع بل لا يبعد[٦] جواز رفع إحدى اليدين[٧] دون الأخرى
١٦- مسألة إذا شك في تكبيرة الإحرام فإن كان قبل الدخول فيما بعدها بنى على العدم
و إن كان بعد الدخول فيما بعدها من دعاء التوجه أو الاستعاذة[٨] أو القراءة بنى على الإتيان[٩] و إن شك بعد إتمامها أنه أتى بها صحيحة أو لا بنى على العدم[١٠]- لكن
[١] او حتّى يكاد يبلغهما كما في النصّ( ميلاني).
[٢] الأولى اختياره لاستفاضة النصوص بذلك( ميلاني).
[٣] على المشهور في ذلك لكن ظاهر النصّ ان يرفع يديه و يبسطهما بسطا ثمّ يكبر( ميلاني).
[٤] بل بعيد نعم لا بأس به رجاء و كذا رفع احدى اليدين( گلپايگاني).
[٥] الظاهر ان رفع اليدين من آداب التكبير( خ) لكن لا يقصد الورود و كذا في المسألة الآتية في رفع احدى اليدين( ميلاني).
[٦] غير معلوم( خ).
[٧] لا بأس بالاتيان به رجاء( خوئي). يأتي رجاء( قمّيّ).
[٨] ينبغي الاحتياط باعادة الصلاة ان شك بعد الدخول فيهما و قبل ان يدخل في القراءة( ميلاني).
[٩] يشكل ذلك قبل الدخول في القراءة و لا بأس بالاتيان بها رجاء( خوئي) قبل الدخول في القراءة مشكل( قمّيّ).
[١٠] الأقوى هو البناء على الصحة( خ). الأظهر هو البناء على الصحة( خوئي). بل الأظهر الصحة لكن الأحوط الإعادة بعد الاتمام( گلپايگاني). و لكن لا يبعد البناء على الصحة لقاعدة الصحة المعول عليها في المعاملات و العبادات و يشمله بعض اخبار قاعدة الفراغ( شريعتمداري). بل على انها صحيحة على الأظهر( ميلاني). الظاهر البناء على الصحة( قمّيّ).