العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٨٢ - ١٨ - مسألة يجوز الصلاة في بيوت من تضمنت الآية جواز الأكل فيها بلا إذن
بالرضا[١] لعدم استناد الإذن في هذا القسم إلى اللفظ و لا دليل على حجية الظن الغير الحاصل منه
١٧- مسألة يجوز الصلاة في الأراضي المتسعة اتساعا عظيما[٢]
بحيث يتعذر أو يتعسر على الناس اجتنابها و إن لم يكن إذن من ملاكها بل و إن كان فيهم الصغار و المجانين بل لا يبعد ذلك و إن علم كراهة الملاك[٣] و إن كان الأحوط[٤] التجنب[٥] حينئذ مع الإمكان
١٨- مسألة يجوز الصلاة في بيوت من تضمنت الآية جواز الأكل فيها بلا إذن
مع عدم العلم بالكراهة[٦] كالأب و الأم و الأخ و العم و الخال و العمة و الخالة و من ملك الشخص مفتاح بيته و الصديق و أما مع العلم بالكراهة فلا يجوز بل يشكل[٧] مع ظنها[٨] أيضا[٩]
[١] لا يبعد حجية ظواهر تلك الافعال لقيام سيرة العقلاء على العمل بها و الاحتجاج عليها( گلپايگاني)
[٢] كالصحارى البعيدة عن القرى ممّا هي من توابعها و مراتعها و مرافقها فانه يجوز التصرف فيها بمثل الجلوس و المشى و الصلاة و امثالها حتّى مع النهى على الأقوى و اما الاراضى القريبة المعدة للزرع و غيره فيجوز مع عدم ظهور الكراهة و المنع و لو مع احتمالهما و ان كان في الملاك الصغار و المجانين و اما مع المنع و ظهور الكراهة فيشكل جوازه فالأحوط الاجتناب بل لا يخلو وجوبه من قوة( خ).
[٣] الظاهر عدم الجواز في هذه الصورة( خوئي).
[٤] لا ينبغي تركه مع الإمكان( شاهرودي). لا يترك( ميلاني).
[٥] لا يترك( قمّيّ).
[٦] بل مع شهادة الحال بالرضا كما هو كذلك نوعا( ميلاني). و لا يترك الاحتياط بالاقتصار على صورة شهادة الحال بالرضا( خونساري).
[٧] الا مع الفحوى او شاهد الحال( گلپايگاني) الأقوى جواز الاكل منها و لو مع الظنّ بالكراهة و لكن لا ينبغي ترك الاحتياط و اما الصلاة فيها فلا تخلو من إشكال فالأحوط فيها الاقتصار على صورة شهادة الحال بالرضا و ان كان الجواز مطلقا لا يخلو من قرب( خ).
[٨] ظنا معتبرا شرعا( قمّيّ).
[٩] لا اعتبار بالظن إذا لم يكن من الظنون المعتبرة( خوئي).