العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٨١ - ١٦ - مسألة لا يجوز التصرف حتى الصلاة في ملك الغير إلا بإذنه الصريح أو الفحوى
الديان[١] بأن كان الدين قليلا و التركة كثيرة و الورثة بانين على أداء الدين غير متسامحين و إلا فيشكل حتى الصلاة في داره و لا فرق في ذلك بين الورثة و غيرهم و كذا إذا لم يكن عليه دين و لكن كان[٢] بعض الورثة قصيرا[٣] أو غائبا أو نحو ذلك
١٦- مسألة لا يجوز التصرف حتى الصلاة في ملك الغير إلا بإذنه الصريح أو الفحوى
أو شاهد الحال و الأول كأن يقول أذنت لك بالتصرف في داري بالصلاة فقط أو بالصلاة و غيرها و الظاهر عدم اشتراط حصول العلم برضاه بل يكفي الظن[٤] الحاصل بالقول المزبور لأن ظواهر الألفاظ[٥] معتبرة عند العقلاء و الثاني كأن يأذن في التصرف بالقيام و القعود و النوم و الأكل من ماله ففي الصلاة بالأولى[٦] يكون راضيا و هذا أيضا يكفي فيه الظن على الظاهر لأنه مستند إلى ظاهر اللفظ إذا استفيد منه عرفا و إلا فلا بد من العلم بالرضا بل الأحوط[٧] اعتبار العلم مطلقا و الثالث كأن يكون هناك قرائن و شواهد تدل على رضاه كالمضايف المفتوحة الأبواب و الحمامات و الخانات و نحو ذلك و لا بد في هذا القسم[٨] من حصول القطع[٩]
[١] الظاهر كفاية البناء على أداء الدين من غير مسامحة في جواز التصرف بلا حاجة الى احراز رضاء الديان( خوئي).
[٢] الأقوى عدم الجواز الا باذن ولى القاصر و الغائب( شاهرودي).
[٣] لا يبعد الجواز في التصرفات اللازمة بحسب التعارف لتجهيز الميت من الورثة بل و غيرهم( خ).
[٤] بل يكفى الظهور العرفى و لو لم يحصل الظنّ( خ) ظواهر الألفاظ حجة و ان لم يحصل الظنّ منها( گلپايگاني).
[٥] و عليه فلا يلزم حصول الظنّ الفعلى كما افاده( رفيعي).
[٦] الاولوية الظنية غير كافية نعم لو كان للكلام اطلاق او كان الكلام الملقى بحيث يفهم العرف منه بإلقاء الخصوصية الاذن فيها لا إشكال فيه( خ).
[٧] بل الأقوى و لكن بكفى فيه ما هو بناء العقلاء في أمورهم من الوثوق و الاطمينان( شاهرودي).
[٨] لا يبعد اعتبار الظهور الفعلى كالقولى لكن الأحوط ترك التصرف الا مع حصول الوثوق و الاطمينان( خ) ان لم يكن لها ظهور متبع عند العقلاء( رفيعي).
[٩] بل يكفى العلم العادى و لا دليل على كفاية الظنّ في هذا القسم و لا في غيره( شاهرودي)-- و في حكمه الاطمينان به( خوئي). الأقوى كفاية الظهور عرفا و لا يعتبر القطع( شريعتمداري).
او الاطمينان( قمّيّ).