العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٧٨ - ٩ - مسألة إذا اعتقد الغصبية و صلى فتبين الخلاف
بالسفينة[١] على ذلك اللوح
٧- مسألة ربما يقال[٢] ببطلان الصلاة على دابة خيط خرجها بخيط مغصوب
و هذا أيضا مشكل[٣] لأن الخيط يعد تالفا[٤] و يشتغل ذمة الغاصب بالعوض إلا إذا أمكن[٥] رد الخيط إلى مالكه[٦] مع بقاء ماليته
٨- مسألة المحبوس في المكان المغصوب يصلي فيه[٧] قائما مع الركوع و السجود
إذا لم يستلزم تصرفا زائدا على الكون فيه على الوجه المتعارف كما هو الغالب و أما إذا استلزم تصرفا زائدا فيترك ذلك الزائد و يصلي بما أمكن من غير استلزام و أما المضطر إلى الصلاة[٨] في المكان المغصوب فلا إشكال في صحة صلاته[٩]
٩- مسألة إذا اعتقد الغصبية و صلى فتبين الخلاف
فإن لم يحصل منه قصد القربة بطلت و إلا صحت[١٠] و أما إذا اعتقد الإباحة فتبين الغصبية
[١] بل الأقوى الصحة و لو توقف الانتفاع به( شريعتمداري).
[٢] و هو ضعيف سواء أمكن ردّ الخيط أو لا و في تعليله اشكال( خ).
[٣] و الأقوى عدم البطلان( ميلاني). الأحوط ترك الصلاة عليها( خونساري). لا إشكال في الصحة و أن أمكن ردّ الخيط الى مالكه مع بقاء ماليته( قمّيّ).
[٤] بل لعدم عد الصلاة تصرفا في الخيط فالاقوى الصحة و لو أمكن الرد مع بقاء ماليته و مع صدق التصرف تبطل الصلاة و لو مع عدم إمكان الرد و عدم المالية( گلپايگاني). و على تقدير عدم عده من التالف تصح الصلاة ايضا( خوئي).
[٥] لا فرق بين الصورتين ايضا( شاهرودي).
[٦] بل و ان أمكن ذلك اذ ليست الصلاة على الدابّة تصرفا في الخيط( شريعتمداري)
[٧] لكن لو عد جلوسه و سجوده تصرفا زائدا على تصرفه في الفضاء اشكل الامر في غير صورة العسر و الحرج فلو أمكن أن يستأذن من المالك أو احتمل الخلاص من الحبس فالأحوط تأخير الصلاة الى ذلك( ميلاني).
[٨] الفرق بين المضطر و المحبوس غير ظاهر فان المحبوس من أفراد المضطر( شريعتمداري)
[٩] لم يتضح لي الفرق بين المضطر و المحبوس( خونساري).
[١٠] فيه اشكال بناء على قبح التجرى( شريعتمداري). محل اشكال( خونساري).