العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٦٣ - السادس أن لا يكون حريرا محضا للرجال
و إن أطلق عليهما اسم اللبس لكن الأحوط اجتنابه[١] و أما النساء فلا إشكال في جواز لبسهن و صلاتهن فيه و أما الصبي المميز فلا يحرم عليه[٢] لبسه و لكن الأحوط له عدم الصلاة فيه
٢١- مسألة لا بأس بالمشكوك كونه ذهبا
في الصلاة و غيرها
٢٢- مسألة إذا صلى في الذهب جاهلا[٣] أو ناسيا
فالظاهر[٤] صحتها
٢٣- مسألة لا بأس بكون قاب الساعة من الذهب
إذ لا يصدق عليه الآنية و لا بأس باستصحابها أيضا في الصلاة إذا كان في جيبه حيث إنه يعد من المحمول نعم إذا كان زنجير الساعة من الذهب و علقه على رقبته أو وضعه في جيبه لكن علق رأس الزنجير يحرم[٥] لأنه تزيين[٦] بالذهب[٧] و لا تصح الصلاة فيه أيضا
٢٤- مسألة لا فرق في حرمة لبس الذهب بين أن يكون ظاهرا مرئيا.
أو لم يكن ظاهرا
٢٥- مسألة لا بأس بافتراش الذهب
و يشكل التدثر به[٨].
السادس أن لا يكون حريرا محضا للرجال
سواء كان ساترا للعورة أو كان الساتر غيره و سواء كان مما تتم فيه الصلاة أو لا على الأقوى[٩] كالتكة و
[١] لا يترك( قمّيّ).
[٢] لكن الأحوط على المكلفين ترك التسبيب له الا في الصغار الذين لا ميز لهم في اللباس( گلپايگاني)
[٣] يعني مع الجهل بالموضوع و اما مع الجهل بالحكم تقصيرا ففيه اشكال( رفيعي).
بالموضوع( گلپايگاني).
[٤] مع النسيان لا إشكال في الاجزاء و اما الصلاة في الذهب جهلا إذا كان عن تقصير فالظاهر البطلان( شاهرودي).
[٥] في الموارد التي يصدق اللبس عليها( قمّيّ).
[٦] في كفاية صدق التزيين مع عدم صدق اللبس اشكال و ان كان هو الأحوط بل لا يخلو عن وجه كما ان الأحوط ترك جعل السن ذهبا و ان كان لا بأس بشد الأسنان بالذهب كما في السيف و الخنجر ان اطلق عليه اسم اللبس و التزيين و ان كان الأحوط الاجتناب مع صدق اللبس( شاهرودي).
[٧] بل لانّه لبس له فيما إذا علق الزنجير على رقبته و في بعض صور تعليق رأس الزنجير ايضا( خوئي).
[٨] لا بأس بالدثار الذي يتغطى به النائم و اما الدثار اي الثوب الذي يستدفأ به فوق الشعار فلا اشكال في حرمته( خ).
[٩] فيما لا تتم الصلاة فيه الأظهر الجواز مع الكراهة( شاهرودي). لا قوة فيه و الأحوط اجتنابه( گلپايگاني- قمّيّ). اقوائيته فيما لا تتم الصلاة فيه محل نظر( ميلاني).