العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٦٢ - الخامس أن لا يكون من الذهب للرجال
١٩- مسألة إذا صلى في غير المأكول جاهلا[١] أو ناسيا[٢]
فالأقوى صحة صلاته[٣]
٢٠- مسألة الظاهر عدم الفرق[٤] بين ما يحرم أكله بالأصالة أو بالعرض
كالموطوء و الجلال و إن كان لا يخلو عن إشكال.
الخامس أن لا يكون من الذهب للرجال
و لا يجوز لبسه لهم في غير الصلاة أيضا و لا فرق بين أن يكون خالصا أو ممزوجا[٥] بل الأقوى اجتناب الملحم به و المذهب بالتمويه و الطلي إذا صدق عليه[٦] لبس الذهب[٧] و لا فرق بين ما تتم فيه الصلاة و ما لا تتم كالخاتم و الزر[٨] و نحوهما نعم لا بأس بالمحمول منه مسكوكا أو غيره كما لا بأس بشد الأسنان به[٩] بل الأقوى أنه لا بأس بالصلاة[١٠] فيما جاز فعله فيه من السلاح كالسيف و الخنجر و نحوهما[١١]
[١] بالموضوع( گلپايگاني).
[٢] الصحة في الناسى محل تأمل فلا يترك الاحتياط بالاعادة( خ).
[٣] اما صورة الجهل لصحيحة عبد الرحمن الواردة في غير المأكول النجس و اما صورة النسيان لحديث لا تعاد و عدم انقلاب النسبة بين الموثقة و حديث لا تعاد بمجرد خروج الجهل( شاهرودي).
مشكل( رفيعي).
[٤] ليس بظاهر بل الظاهر خلافه( شريعتمداري).
[٥] اذا كان المزج بحيث لا يخرجه عن صدق الذهب فلو اذيب الذهب و النحاس و امتزجا و لم يصدق الذهب على الممزوج فلا مانع من استعماله و الصلاة فيه( شريعتمداري). إذا صدق عليه اسم الذهب( رفيعي).
[٦] لكن الصدق في بعضها محل اشكال( خ). لكن الفرض بعيد( قمّيّ).
[٧] نعم الا ان في صدقه في كثير من اقسام المموه و المطلى و الممزوج و في بعض اقسام الملحم اشكالا بل منعا( خوئي). لكن الغالب عدم الصدق او الشك فيه فلا يلزم الاجتناب( ميلاني).
[٨] لا يبعد الجواز فيه و في امثاله ممّا لا يصدق عليه عنوان اللبس( خوئي) فيه اشكال( قمّيّ).
[٩] بل لا بأس بتلبيس السن بالذهب( خوئي- قمّيّ).
[١٠] فيه نظر لو صدق انه صلى في الذهب( ميلاني).
[١١] الموجود في النصّ جواز تحلية السيف بالذهب او جعل نعله منه و لا يصدق ليس الذهب في شيء منهما و اما فيما صدق ذلك كما إذا جعل نفس السيف او قرابة من الذهب فعدم جواز لبسه و الصلاة فيه لا يخلو من قوة( خوئي).