العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٥٨ - ٩ - مسألة إذا اشترى ثوبا بعين مال تعلق به الخمس أو الزكاة
و علم أو تذكر في أثناء الصلاة فإن أمكن نزعه[١] فورا[٢] و كان له ساتر غيره صحت الصلاة و إلا ففي سعة الوقت و لو بإدراك ركعة[٣] يقطع الصلاة و إلا فيشتغل بها في حال النزع
٨- مسألة إذا استقرض ثوبا و كان من نيته عدم أداء عوضه[٤]
أو كان من نيته الأداء من الحرام فعن بعض العلماء أنه يكون من المغصوب بل عن بعضهم أنه لو لم ينو الأداء أصلا لا من الحلال و لا من الحرام أيضا كذلك و لا يبعد[٥] ما ذكراه[٦] و لا يختص بالقرض و لا بالثوب بل لو اشترى أو استأجر أو نحو ذلك و كان من نيته عدم أداء العوض أيضا كذلك
٩- مسألة إذا اشترى ثوبا بعين مال تعلق به الخمس أو الزكاة
مع عدم أدائهما[٧] من مال آخر حكمه حكم المغصوب[٨].
[١] وجوب النزع وضعا في غير الساتر بالفعل مبنى على الاحتياط المتقدم( خوئي).
[٢] و ميزان الفورية هنا عدم فوات الموالاة ثمّ انه بناء على ما تقدم من كون المدار الحركة بحركات الصلاة لا يعتبر الفورية في جميع الصور فلو علم بالغصب اول القيام و القاه قبل هوىّ الركوع فالصلاة صحيحة( شريعتمداري). او قبل ان تفوت الموالات بين اجزاء الصلاة( گلپايگاني). قبل فوت الموالات بين الاجزاء( خ).
[٣] في هذه الصورة ينزعه و هو في حال الصلاة كما في الفرض التالى( ميلاني).
[٤] من اول الامر و أمّا إذا بدا له فلا إشكال في الصحة و كذا في الأداء عن مال الغير( خ).
[٥] فيه تأمل( گلپايگاني).
[٦] بل هو بعيد فان نية الأداء من باب نية الوفاء بالعقد و ليس من مقومات العقد و الاخبار الواردة غير منافية لما ذكرناه لو سلم اسنادها( شريعتمداري). بل يبعد ما ذكراه خصوصا البعض الثاني و ان كان الأحوط ترك الصلاة فيه و في امثاله هذا مع عدم اوله بالاخلال بقصد المعاملة و الا فهو غصب محض و هو خلاف الفرض نعم لو كان المدرك لما ذكراه الرواية الواردة في القرض على فرض تماميتها فلا وجه للتعدى عن موردها الا بتنقيح المناط القطعى( شاهرودي). بل هو بعيد فيما إذا تحقّق قصد المعاملة جدا( خوئي). ان كان مرجع ذلك الى عدم الاقتراض حقيقة بان يكون صورة محضة و الا فلا وجه لما ذكراه و هكذا الكلام في الشراء و الاستيجار( ميلاني). بل بعيد و كذا ما بعده( قمّيّ)
[٧] و عدم ضمانهما ضمانا شرعيا( شاهرودي).
[٨] مع جهل بائع الثوب و عدم الاذن منه و الا مع علم البائع و دفعه إليه مع العلم بعدم نفوذ-- المعاملة في ما قابل هذا الجزء الا باجازة من له الاجازة او عدم قابليته رأسا على القول بعدم تطرق الفضولى في امثال المقام فقد يشكل الحكم بالبطلان و لكن البائع ليس له التصرف في ما اخذه بدلا عن ماله و الحال هذه اصلا( شاهرودي) الا إذا ضمنه في ذمته و كان لذمته اعتبارها عرفا( رفيعي).