العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٥٤ - ١٦ - مسألة الستر الواجب في نفسه من حيث حرمة النظر يحصل بكل ما يمنع عن النظر
أو على شباك بحيث ترى عورته لو كان هناك ناظر فالأقوى و الأحوط وجوب الستر من تحت أيضا بخلاف ما إذا كان واقفا على طرف بئر و الفرق من حيث[١] عدم تعارف وجود الناظر في البئر فيصدق الستر عرفا و أما الواقف على طرف السطح لا يصدق عليه الستر إذا كان بحيث يرى فلو لم يستر من جهة التحت بطلت صلاته[٢] و إن لم يكن هناك ناظر فالمدار على الصدق العرفي و مقتضاه ما ذكرنا
١٤- مسألة هل يجب الستر عن نفسه
بمعنى أن يكون بحيث لا يرى نفسه أيضا أم المدار على الغير قولان الأحوط الأول و إن كان الثاني لا يخلو عن قوة فلو صلى في ثوب واسع الجيب بحيث يرى عورة نفسه عند الركوع لم تبطل على ما ذكرنا[٣] و الأحوط البطلان[٤] هذا إذا لم يكن بحيث قد يراها غيره أيضا و إلا فلا إشكال في البطلان
١٥- مسألة هل اللازم أن يكون ساتريته في جميع الأحوال حاصلا من أول الصلاة إلى آخرها
أو يكفي الستر بالنسبة إلى كل حالة عند تحققها مثلا إذا كان ثوبه مما يستر حال القيام لا حال الركوع فهل تبطل الصلاة فيه و إن كان في حال الركوع يجعله على وجه يكون ساترا أو يتستر عنده بساتر آخر أو لا تبطل وجهان أقواهما الثاني و أحوطهما الأول و على ما ذكرنا فلو كان ثوبه مخرقا بحيث تنكشف عورته في بعض الأحوال لم يضر إذا سد ذلك الخرق في تلك الحالة بجمعة أو بنحو آخر و لو بيده[٥] على إشكال في الستر بها[٦]
١٦- مسألة الستر الواجب في نفسه من حيث حرمة النظر يحصل بكل ما يمنع عن النظر
و لو كان بيده أو يد زوجته أو أمته كما أنه يكفي ستر الدبر بالأليتين و أما الستر الصلاتي فلا يكفي فيه ذلك و لو حال الاضطرار بل لا يجزي الستر بالطلي بالطين أيضا حال الاختيار نعم يجزي حال الاضطرار[٧] على الأقوى[٨] و إن كان الأحوط
[١] في الفرق نظر( خونساري).
[٢] على الأحوط( خونساري).
[٣] الظاهر البطلان في المثال و لعلّ الوجه فيه ظاهر( خوئي).
[٤] لا يترك في هذه الصورة( قمّيّ).
[٥] اذا صدق الستر بالثوب فلا إشكال و اما الستر باليد فالاكتفاء به في الصلاة مشكل بل الأقوى المنع( گلپايگاني).
[٦] الظاهر عدم كفاية الستر باليد( خوئي).
[٧] بل لا يجزى على الأقوى فالاقوى لمن لا يجد ما يصلى فيه و لو مثل الحشيش و الورق اتيان صلاة فاقد الساتر( خ).
[٨] مشكل( گلپايگاني).