العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٥٢ - ٩ - مسألة لا فرق في وجوب الستر و شرطيته بين أنواع الصلوات الواجبة و المستحبة
المستولدة[١] و أما المبعضة فكالحرة مطلقا و لو أعتقت في أثناء الصلاة و علمت به و لم يتخلل بين عتقها و ستر رأسها زمان صحت صلاتها بل و إن تخلل[٢] زمان[٣] إذا بادرت إلى ستر رأسها للباقي من صلاتها بلا فعل مناف و أما إذا تركت سترها حينئذ بطلت و كذا إذا لم تتمكن من الستر إلا بفعل المنافي و لكن الأحوط[٤] الإتمام ثمَّ الإعادة نعم لو لم تعلم بالعتق حتى فرغت صحت صلاتها على الأقوى بل و كذا لو علمت لكن لم يكن عندها[٥] ساتر[٦] أو كان الوقت ضيقا و أما إذا علمت عتقها لكن كانت جاهلة بالحكم و هو وجوب الستر فالأحوط[٧] إعادتها[٨]
٨- مسألة الصبية الغير البالغة حكمها حكم الأمة
في عدم وجوب ستر رأسها و رقبتها بناء على المختار من صحة صلاتها و شرعيتها و إذا بلغت في أثناء الصلاة فحالها[٩] حال الأمة المعتقة[١٠] في الأثناء في وجوب المبادرة إلى الستر و البطلان مع عدمها إذا كانت عالمة بالبلوغ
٩- مسألة لا فرق في وجوب الستر و شرطيته بين أنواع الصلوات الواجبة و المستحبة
و يجب أيضا في توابع الصلاة من قضاء الأجزاء المنسية بل سجدتي السهو[١١] على الأحوط[١٢] نعم لا يجب في صلاة
[١] الأحوط وجوب الستر عليها حال حياة ولدها( خوئي). الأحوط لها الستر مع حياة ولدها( قمّيّ).
[٢] لا يخلو من اشكال( خ).
[٣] صحة الصلاة مع تخلله لا تخلو من إشكال بل منع( خوئي). الأحوط في هذه الصورة الاتمام ثمّ الإعادة( گلپايگاني). الأحوط الاتمام في هذه الصورة ثمّ الإعادة( خونساري). الأحوط مع التخلل الاتمام ثمّ الإعادة( قمّيّ).
[٤] لا يترك( خونساري).
[٥] اذا كانت فاقدة له في تمام الوقت و الا فالظاهر لزوم الإعادة( خ).
[٦] اصلا حتّى لغير تلك الصلاة و الا فالأحوط الاتمام ثمّ الإعادة الا مع الضيق( گلپايگاني). فى تمام الوقت( قمّيّ).
[٧] بل الأقوى( خ- گلپايگاني).
[٨] بل الأقوى( شاهرودي- شريعتمداري).
[٩] الأحوط عليها الاتمام ثمّ الإعادة( خونساري).
[١٠] مر حكمها آنفا( خوئي).
[١١] لا دليل على وجوب الستر في سجدتى السهو( خونساري).
[١٢] الأظهر عدم وجوب الستر فيهما( خوئي). لا يجب في سجدتى السهو على الأظهر( قمّيّ).