العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٤٨ - ١ - مسألة لو أخل بالاستقبال عالما عامدا بطلت صلاته مطلقا
الرابع وضعه حال الدفن
على كيفية مرت.
الخامس الذبح و النحر[١]
بأن يكون المذبح و المنحر و مقاديم بدن الحيوان إلى القبلة و الأحوط كون الذابح[٢] أيضا مستقبلا و إن كان الأقوى عدم وجوبه
٢- مسألة يحرم الاستقبال حال التخلي بالبول أو الغائط
و الأحوط[٣] تركه حال الاستبراء و الاستنجاء كما مر
٣- مسألة يستحب الاستقبال في مواضع
حال الدعاء و حال قراءة القرآن و حال الذكر و حال التعقيب و حال المرافعة عند الحاكم و حال سجدة الشكر و سجدة التلاوة بل حال الجلوس مطلقا
٤- مسألة يكره الاستقبال حال الجماع و حال لبس السراويل
بل كل حالة ينافي التعظيم
فصل ٧- في أحكام الخلل في القبلة
١- مسألة لو أخل بالاستقبال عالما عامدا بطلت صلاته مطلقا
و إن أخل بها جاهلا[٤] أو ناسيا أو غافلا أو مخطئا في اعتقاده أو في ضيق الوقت فإن كان منحرفا عنها إلى ما بين اليمين و اليسار صحت صلاته[٥] و لو كان في الأثناء مضى ما تقدم و استقام في الباقي من غير فرق بين بقاء الوقت و عدمه لكن الأحوط[٦] الإعادة في غير المخطئ في اجتهاده مطلقا و إن كان منحرفا إلى اليمين و اليسار أو إلى الاستدبار فإن كان مجتهدا مخطئا أعاد في الوقت دون خارجه و إن كان
[١] لا يترك الاحتياط بكون الذابح أيضا مستقبلا( خوئي).
[٢] لا يترك( قمّيّ).
[٣] مر الكلام فيه( خ).
[٤] بالموضوع لا بالحكم و كذا في النسيان و الغفلة( خ). لا يبعد وجوب الإعادة فيما إذا كان الاخلال من جهة الجهل بالحكم و لا سيما إذا كان عن تقصير( خوئي) الأقوى عدم معذورية الجاهل بالحكم مطلقا( شاهرودي). الأقوى في الجاهل المقصر وجوب الإعادة( رفيعي). الأحوط في الجاهل في الحكم الإعادة( قمّيّ).
[٥] صحة صلاة الجاهل بجهة القبلة تاركا للتحرى مع امكانه لا يخلو من نظر فلا يترك الاحتياط بالاعادة و كذا الجاهل بالحكم( ميلاني).
[٦] هذا الاحتياط لا يترك( شاهرودي).