العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٤ - ١٢ - مسألة إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبية
على الأقوى[١] لكن الأحوط[٢] ترك هذا النحو مع وجدان ماء معلوم الطهارة و مع الانحصار الأحوط ضم التيمم أيضا[٣]
١١- مسألة إذا كان هناك ماءان توضأ بأحدهما أو اغتسل
و بعد الفراغ حصل له العلم بأن أحدهما كان نجسا و لا يدري أنه هو الذي توضأ به أو غيره ففي صحة وضوئه أو غسله إشكال إذ جريان قاعدة الفراغ هنا محل إشكال[٤] و أما إذا علم بنجاسة أحدهما المعين و طهارة الآخرة فتوضأ و بعد الفراغ شك في أنه توضأ من الطاهر أو من النجس فالظاهر صحة وضوئه لقاعدة الفراغ نعم لو علم أنه كان حين التوضؤ غافلا عن نجاسة أحدهما يشكل جريانها[٥]
١٢- مسألة إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبية
لا يحكم[٦] عليه بالضمان[٧] إلا بعد تبين أن المستعمل هو المغصوب.
[١] لكن لا تصح الصلاة عقيبهما الا بعد التطهير و لو صلى عقيب كل منهما صحت صلاته أيضا و الأقوى جواز التيمم مع الانحصار و الأولى اهراقهما ثمّ التيمم( خ). الأحوط ترك هذا العمل و التيمم مع عدم وجدان ماء آخر بعد اهراقهما( رفيعي). كما هو مقتضى القاعدة لو لا ظهور النصّ على خلافه و قد أفتى به في المسألة السابقة و لكن صحة العبادة مع هذا الوضوء أو الغسل مشكل الا على الكيفية المتقدم ذكرها في المسألة السابقة هذا إذا لم يكن أحدهما كرا و الا صحت العبادة بلا احتياج الى تكرار الصلاة عقيب كل طهارة( شاهرودي).
[٢] الأقوى ذلك في صورة عدم الانحصار كما ان الأقوى في صورة الانحصار تعين التيمم و لا تجب الإراقة قبل التيمم( نجفي). بل المتعين التيمم( خونساري).
[٣] و الاقوى هو التيمم و حدّه كما مر( ميلاني).
[٤] بل لو جرت قاعدة الفراغ في نفسها و لم نشترط احتمال الالتفات حين العمل تشكل صحّة الوضوء في المقام لوجود العلم الاجمالى اما ببطلان الوضوء و نجاسة الأعضاء او نجاسة الاناء الباقي فان في المقام العلم الاجمالى حاصل بنجاسة الملاقى و هو الأعضاء أو طرف الملاقى- بالفتح- بعد الملاقاة و الحكم فيه جريان الاحتياط في الملاقى أيضا على ما قرر في الأصول( شريعتمداري).
[٥] الظاهر عدم الاشكال( ميلاني- خونساري)
[٦] فيما لم يكن المستعمل مسبوقا بملكية الغير و الا فالاقوى الضمان( نجفي) فيه اشكال قوى( قمّيّ)
[٧] في هذه المسألة أيضا لو حصل العلم بغصبية أحد الإناءين بعد الاستعمال يحصل له العلم اجمالا اما بالضمان او بعدم جواز التصرف في الاناء الآخر و مقتضى تنجز العلم ترتيب اثر الطرفين و الضمان منه( شريعتمداري).