العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٣٦ - ١٥ - مسألة إذا ارتفع العذر المانع من التكليف في آخر الوقت
أيضا
١٣- مسألة المراد بالعدول أن ينوي كون ما بيده هي الصلاة السابقة
بالنسبة إلى ما مضى منها و ما سيأتي
١٤- مسألة إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء الصلاة بحسب حاله في ذلك الوقت
من السفر و الحضر و التيمم و الوضوء و المرض و الصحة و نحو ذلك ثمَّ حصل أحد الأعذار المانعة من التكليف بالصلاة كالجنون و الحيض و الإغماء وجب عليه القضاء و إلا لم يجب[١] و إن علم بحدوث العذر قبله و كان له هذا المقدار وجبت المبادرة إلى الصلاة و على ما ذكرنا فإن كان تمام المقدمات حاصلة في أول الوقت يكفي مضي مقدار أربع ركعات للظهر و ثمانية للظهرين و في السفر يكفي مضي مقدار ركعتين للظهر و أربعة للظهرين و هكذا بالنسبة إلى المغرب و العشاء و إن لم تكن المقدمات أو بعضها حاصلة لا بد من مضي مقدار الصلاة و تحصيل تلك المقدمات و ذهب بعضهم[٢] إلى كفاية مضي مقدار الطهارة و الصلاة في الوجوب و إن لم يكن سائر المقدمات حاصلة و الأقوى الأول[٣] و إن كان هذا القول أحوط[٤]
١٥- مسألة إذا ارتفع العذر المانع من التكليف في آخر الوقت
فإن وسع للصلاتين[٥] وجبتا
[١] الأحوط في غير الحائض و النفساء القضاء ان ادرك بمقدار التكليف الاضطرارى بلحاظ ضيق الوقت سواء كان أول الوقت أو آخره( گلپايگاني).
[٢] و هو في غاية القوّة( رفيعي).
[٣] بل الأقوى كفاية التمكن من نفس الصلاة في الوقت في وجوب القضاء و ان لم يتمكن فيه من شيء من مقدماتها لصدق الفوت حينئذ مع التمكن من تحصيل الشرائط قبل الوقت نعم يعتبر في وجوب القضاء على الحائض تمكنها من الصلاة و الطهارة أيضا كما مر( خوئي).
[٤] لا يترك و أحوط منه ما لو كان بمقدار مجرد فعل الصلاة و لا ينبغي ترك هذا الاحتياط أيضا بعد عدم المجال للتفرقة بين الطهارة و سائر الشرائط المتعارفة بعد دخول الوقت فيما نحن فيه و هو وجوب القضاء خصوصا مع المصير الى وجوب القضاء لفاقد الطهورين و عدم وجوب الأداء في هذا الحال( شاهرودي).
بل هو الأقوى( ميلاني). بل لا يخلو من قوة( خونساري). بل لا يخلو من قوة بل الأحوط وجوب القضاء مع عدم سعة الوقت للطهارة أيضا الا في الحائض( قمّيّ).
[٥] مع تحصيل الطهارة و لو الترابية و كذا في الصلاة الواحدة و الفروع الآتية( خ).