العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٣٣ - ٨ - مسألة يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر و بين العشاءين بتقديم المغرب
بالدخول و إلا لا يحكم[١] بالصحة[٢] مطلقا[٣] و لا تجري قاعدة الفراغ[٤]- لأنه لا يجوز له حين الشك الشروع في الصلاة فكيف يحكم بصحة ما مضى مع هذه الحالة
٨- مسألة يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر[٥] و بين العشاءين بتقديم المغرب
فلو عكس عمدا بطل و كذا لو كان جاهلا بالحكم[٦] و أما لو شرع في الثانية قبل الأولى غافلا أو معتقدا لإتيانها عدل بعد التذكر إن كان محل العدول باقيا و إن كان في الوقت المختص بالأولى[٧] على الأقوى كما مر لكن الأحوط[٨] الإعادة في هذه الصورة و إن تذكر بعد الفراغ صح و بنى على أنها الأولى[٩]
[١] لا فرق بينهما في جريان القاعدة و عدمه اصلا و ما ذكره من الوجه أيضا غير وجيه نعم يمكن أن يوجه بوجه آخر( شاهرودي).
[٢] بل يحكم بها و ان وجب احراز الوقت للصلاة الأخرى و تعليله لعدم جريان القاعدة و استبعاده في غير المحل( خ). الظاهر الصحة مطلقا( خونساري).
[٣] لا يخفى ان الشاك في الطهارة بعد الصلاة يحكم بصحة صلاته و عليه أن يتطهر للصلوات الآتية و لا مانع من أن يكون المقام من ذلك القبيل فقوله و لا تجرى قاعدة الفراغ إلخ ممنوع( شريعتمداري).
[٤] قد مر الإشكال في الحاشية السابقة و يمكن الخدشة أيضا بأن القاعدة مسوغة لبيان صحة المأتى به بمعنى اتيانه على ما أمر به بعد الفراغ عن أصل الامر و المشكوك وقوعه في الوقت لم يعلم أصل الامر حين وقوعه حتّى يحكم بانطباقه مع ما أمر به بل استصحاب عدم دخول الوقت فيما يجرى فيه يثبت عدم الامر كما في الفرض( گلپايگاني).
[٥] بل بتأخير العصر و العشاء فان الترتيب شرط للمتأخر و الفرق أنّه لو صلى الظهر و المغرب و لم يصل العصر و العشاء عمدا وقعتا صحيحتين مع عدم تحقّق التقديم لعدم امكانه قبل الوجود( خ).
[٦] أي عن تقصير( ميلاني). على الأحوط في اطلاقه( قمّيّ).
[٧] قد مر ان الأقوى فيه البطلان( گلپايگاني). تقدم الاشكال في هذه الصورة( شريعتمداري)
[٨] بل الأقوى( شاهرودي).
[٩] بل تقع الثانية و سقط الترتيب و وجب الإتيان بالاولى( خ). مر حكم ذلك( خوئي- قمّيّ) بل الثانية كما مرّ( گلپايگاني).