العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٣١ - ٣ - مسألة إذا تيقن دخول الوقت فصلى أو عمل بالظن المعتبر
يجوز الاعتماد على شهادة العدلين على الأقوى و كذا على أذان العارف[١] العدل[٢] و أما كفاية شهادة العدل الواحد فمحل إشكال[٣] و إذا صلى مع عدم اليقين بدخوله و لا شهادة العدلين أو أذان العدل بطلت إلا إذا تبين بعد ذلك كونها بتمامها في الوقت مع فرض حصول قصد القربة منه
٢- مسألة إذا كان غافلا عن وجوب تحصيل اليقين أو ما بحكمه فصلى
ثمَّ تبين وقوعها في الوقت بتمامها صحت كما أنه لو تبين وقوعها قبل الوقت بتمامها بطلت و كذا لو لم يتبين الحال و أما لو تبين دخول الوقت في أثنائها ففي الصحة إشكال[٤] فلا يترك الاحتياط بالإعادة[٥]
٣- مسألة إذا تيقن دخول الوقت فصلى أو عمل بالظن المعتبر
كشهادة العدلين و أذان العدل[٦] العارف فإن تبين وقوع الصلاة بتمامها قبل الوقت بطلت و وجب الإعادة و إن تبين دخول الوقت في أثنائها و لو قبل السلام[٧] صحت[٨] و أما إذا عمل بالظن الغير المعتبر فلا تصح[٩] و إن دخل الوقت في أثنائها و كذا إذا كان غافلا على الأحوط[١٠] كما مر[١١] و لا فرق في الصحة في الصورة الأولى بين أن يتبين دخول الوقت في الأثناء بعد الفراغ أو في الأثناء- لكن بشرط أن يكون الوقت داخلا حين التبين و أما إذا تبين أن الوقت سيدخل قبل تمام الصلاة فلا ينفع شيئا
[١] الأحوط عدم الاعتماد عليه( خ). هذا انما يصحّ عند حصول الاطمينان و سكون النفس( رفيعي).
[٢] في الاعتماد عليه اشكال ان لم يحصل الاطمينان و كذلك العدل الواحد( شاهرودي).
لا يبعد كفاية أذان العارف الثقة إذا كان شديد المواظبة على الوقت( گلپايگاني). بل الظاهر كفاية اذان العارف الثقة و لو لم يكن عادلا و كذلك اخباره( قمّيّ)
[٣] لا يبعد القول بكفايتها( خوئي). لا إشكال في جواز الاعتماد على أذان المؤذن الثقة العارف بالوقت و ان لم يكن عادلا( خونساري).
[٤] الأقوى عدم الصحة( خ). اقواه البطلان( شاهرودي- قمّيّ) و الأقوى البطلان( ميلاني)
[٥] بل وجوبها و الأقوى( خوئي).
[٦] مر الإشكال في اعتباره( خ).
[٧] بل قبل ان يفرغ من التشهد و أمّا بعده فالأحوط ان يسلم ثمّ يعيد الصلاة( ميلاني).
[٨] فيه اشكال و الأحوط الإعادة( قمّيّ).
[٩] على الأحوط( گلپايگاني).
[١٠] بل الأقوى كما مر( شاهرودي).
[١١] مر الكلام فيه( خ).