العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥١٧ - فصل ٢ - في أوقات اليومية و نوافلها
العشاء من آخره بمقدار أدائها دون المغرب من أوله أي ما بعد نصف الليل و الأقوى أن العامد[١] في التأخير إلى نصف الليل أيضا كذلك أي يمتد وقته[٢] إلى الفجر و إن كان آثما بالتأخير لكن الأحوط[٣] أن لا ينوي الأداء و القضاء بل الأولى ذلك في المضطر أيضا و ما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس وقت الصبح و وقت الجمعة من الزوال إلى أن يصير الظل[٤] مثل الشاخص[٥] فإن أخرها عن ذلك مضى وقته[٦] و وجب عليه الإتيان بالظهر و وقت فضيلة الظهر[٧] من الزوال إلى بلوغ الظل الحادث بعد الانعدام أو بعد الانتهاء مثل الشاخص[٨]
[١] بل الأقوى خلافه( ميلاني).
[٢] فيه منع نعم ذلك وقت لغير العامد( شاهرودي). فيه منع و الأحوط ان لا ينوى الأداء أو القضاء( خوئي).
[٣] لا يترك و في آخر الوقت يقدم العشاء ثمّ يقضيها بعد قضاء المغرب احتياطا( گلپايگاني).
لا يترك فيه و في المضطر ايضا( قمّيّ).
[٤] بل الى ان يمضى مقدار زمان يتمكن من ادائها مع تحصيل شرائطها من الطهارة و الاجتماع و غيرها بحسب العادة و لا يبعد أن يكون هذا أقل من صيرورة الظل مثل الشاخص( گلپايگاني).
[٥] فيه اشكال فالأحوط عدم التأخير عن الاوائل العرفية للزوال و إذا اخرت عن ذلك فالأحوط اختيار الظهر( خ). على المشهور لكن يحتمل انه من الزوال الى ان تمضى ساعة او الى أن يصير الفيء الحادث قدمين( ميلاني).
[٦] بل الأحوط ان يصير الظل بمقدار سبعى الشاخص( قمّيّ).
[٧] تحديد وقت فضيلة الظهر الى القدمين و فضيلة العصر الى أربعة اقدام لا يخلو عن قوة و هو المناسب لاخبار الذراع و الذراعين( رفيعي).
[٨] امتداده الى هذا الحدّ مشكل جدا و كذلك في العصر و لا بأس بالاتيان برجاء الفضيلة و الأحوط في ادراك الفضيلة ان لا يؤخر الابتداء بالظهر عن مقدار سبعى الشاخص و الابتداء بالعصر عن أربعة اسباعه( قمّيّ).