العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٠٧ - ٢٤ - مسألة لا يبطل التيمم الذي هو بدل عن الغسل من جنابة أو غيرها بالحدث الأصغر
و يحتمل[١] عدم بطلان[٢] ما هو بدل عن الوضوء[٣] من حيث إنه حينئذ يتعين صرف ذلك الماء في الغسل فليس مأمورا بالوضوء لكن الأقوى بطلانهما[٤]
٢٢- مسألة إذا وجد جماعة متيممون ماء مباحا لا يكفي إلا لأحدهم بطل تيممهم[٥] أجمع[٦]
إذا كان في سعة الوقت و إن كان في ضيقه بقي تيمم الجميع و كذا إذا كان الماء المفروض للغير و أذن للكل في استعماله و إما إن أذن للبعض دون الآخرين بطل تيمم ذلك البعض فقط كما أنه إذا كان الماء المباح كافيا للبعض دون البعض الآخر لكونه جنبا و لم يكن بقدر الغسل لم يبطل تيمم ذلك البعض
٢٣- مسألة المحدث بالأكبر غير الجنابة إذا وجد ماء لا يكفي إلا لواحد من الوضوء أو الغسل قدم الغسل[٧] و تيمم بدلا عن الوضوء
و إن لم يكف إلا للوضوء فقط توضأ و تيمم بدل الغسل
٢٤- مسألة لا يبطل[٨] التيمم[٩] الذي هو بدل عن الغسل من جنابة أو غيرها بالحدث الأصغر
فما دام عذره عن الغسل باقيا تيممه بمنزلته فإن كان عنده ماء بقدر الوضوء توضأ و إلا تيمم بدلا عنه و إذا ارتفع عذره عن الغسل اغتسل فإن كان عن جنابة لا حاجة معه إلى الوضوء و إلا
[١] و الأحوط صرفه في الغسل و التيمم بدل الوضوء و ان كان عدم بطلان ما هو بدل الوضوء لا يخلو من وجه( خ). بل هو الأقوى( شاهرودي).
[٢] هذا الاحتمال قوى( خوئي- قمّيّ).
[٣] و هو الأقوى( شريعتمداري).
[٤] بل الأحوط و الأقوى بطلان الغسل( گلپايگاني)
[٥] مع إمكان تصرف كل منهم شرعا و عقلا و الا بطل وضوء من يمكن تصرفه كذلك( خ).
مع عدم المانع للكل و الا لم يبطل من الممنوع و لو للتزاحم( گلپايگاني). ان تمكن كل منهم من التطهر به بلا مزاحم( ميلاني).
[٦] لو كان كل واحد منهم متمكنا من استعمال الماء( شريعتمداري). هذا فيما إذا لم يقع التزاحم عليه بينهم و الا لم يبطل تيمم المغلوب و مع عدم الغلبة لم يبطل تيممهم اجمع( خوئي). مع عدم المانع لكل منهم من مزاحم أو ضرر أو حرج و الا لم يبطل تيمم من كان له مانع( قمّيّ)
[٧] على الأحوط بل لا يخلو من وجه( خ). على الأحوط و قد مر ان الأقوى كفاية الغسل عن الوضوء إلا غسل الاستحاضة المتوسطة و يظهر من ذلك حكم الفروع الآتية( قمّيّ).
[٨] لا يترك الاحتياط بالجمع( شاهرودي)
[٩] الأظهر أنّه يبطل به فيجب بعده التيمم بدل الغسل و الأحوط الجمع بينه و بين الوضوء( خوئي) فيه اشكال فالأحوط الجمع بين التيمم بدل الغسل و الوضوء( قمّيّ).