العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٠٢ - ٨ - مسألة لا يجب إعادة الصلوات التي صلاها بالتيمم الصحيح بعد زوال العذر
عما قريب[١] يشكل الإتيان بها قبله و كذا يجوز[٢] للنوافل الموقتة حتى في سعة وقتها بشرط عدم العلم[٣] بزوال العذر إلى آخره
٧- مسألة إذا اعتقد عدم سعة الوقت[٤] فتيمم[٥] و صلى
ثمَّ بان السعة فعلى المختار[٦] صحت صلاته و يحتاط بالإعادة و على القول بوجوب التأخير تجب الإعادة
٨- مسألة لا يجب إعادة الصلوات التي صلاها بالتيمم الصحيح بعد زوال العذر
لا في الوقت[٧] و لا في خارجه مطلقا نعم الأحوط استحبابا إعادتها في موارد أحدها من تعمد الجنابة مع كونه خائفا من استعمال الماء فإنه يتيمم و يصلي لكن الأحوط إعادتها بعد زوال العذر و لو في خارج الوقت. الثاني من تيمم لصلاة الجمعة[٨] عند خوف فوتها لأجل الزحام[٩] و منعه. الثالث من ترك طلب الماء عمدا إلى آخر الوقت و تيمم و صلى ثمَّ تبين وجود الماء في محل الطلب. الرابع من أراق الماء الموجود عنده مع
[١] مع العلم بزواله مطلقا يشكل الإتيان بها مع التيمم الا إذا بلغ حدا اخاف الفوت( خ).
[٢] بل الأقوى عدم الجواز( خونساري).
[٣] بل و لا الاحتمال العقلائى أيضا على الأحوط( شاهرودي). على الأحوط( گلپايگاني).
[٤] في عذر غير ضيق الوقت( خ). إذا كان العذر المسوغ غير ضيق الوقت و الا فتجب الإعادة على القولين( شريعتمداري). اى لارتفاع العذر و الحكم بالصحة حينئذ و ان كان له وجه لكن الأحوط بل الأقوى في بعض الصور هي الإعادة أما لو اعتقد عدم السعة للطهارة المائية فبان خلافها فلا إشكال في البطلان( ميلاني).
[٥] و كان مسوغ التيمم غير ضيق الوقت( قمّيّ).
[٦] بل الظاهر وجوب الإعادة على كلا القولين( شاهرودي).
[٧] بل يجب إعادة الصلاة إذا زال العذر فيه( شاهرودي).
[٨] الظاهر وجوب الإعادة في هذا الفرض( خوئي). الأقوى وجوب الإعادة ظهرا الا فيما تكون صلاة الجمعة متعينة( ميلاني). لا يبعد وجوب الإعادة ظهرا( قمّيّ).
[٩] هذا على القول بالوجوب العينى لا يخلو من وجه و ان كان الأحوط الإعادة معه أيضا و اما على القول بالوجوب التخييرى فالاقوى وجوب الإعادة بل لا يبعد عدم جواز الدخول في الجمعة مع التيمم حينئذ( خ).