العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٠٠ - ٣ - مسألة الأقوى جواز التيمم في سعة الوقت
فصل في أحكام التيمم
١- مسألة لا يجوز التيمم للصلاة قبل دخول وقتها[١]
و إن كان بعنوان[٢] التهيؤ نعم لو تيمم بقصد غاية أخرى واجبة أو مندوبة يجوز الصلاة به بعد دخول وقتها كأن يتيمم لصلاة القضاء[٣] أو للنافلة إذا كان وظيفته التيمم
٢- مسألة إذا تيمم بعد دخول وقت فريضة أو نافلة يجوز إتيان الصلوات
التي لم يدخل وقتها بعد دخوله ما لم يحدث أو يجد ماء فلو تيمم لصلاة الصبح يجوز أن يصلي به الظهر و كذا إذا تيمم لغاية أخرى غير الصلاة
٣- مسألة الأقوى جواز التيمم في سعة الوقت[٤]
و إن احتمل ارتفاع العذر في آخره بل أو ظن به[٥] نعم مع العلم بالارتفاع يجب الصبر[٦] لكن التأخير إلى آخر الوقت مع احتمال الرافع أحوط[٧] و إن كان موهوما نعم مع العلم بعدمه و بقاء العذر لا إشكال في جواز التقديم فتحصل أنه إما عالم ببقاء العذر إلى آخر الوقت أو عالم بارتفاعه قبل الآخر أو محتمل للأمرين فيجوز المبادرة مع العلم بالبقاء و يجب التأخير[٨] مع العلم بالارتفاع و مع الاحتمال الأقوى[٩] جواز المبادرة خصوصا مع الظن بالبقاء و الأحوط[١٠] التأخير[١١] خصوصا مع الظن بالارتفاع
[١] على الأحوط لكن الأحوط لمن يعلم بعدم التمكن في الوقت ايجاده قبله لشيء من الغايات و عدم نقضه الى ان يدخل الوقت فيصلى بل لزومه لا يخلو من قوة( خ). لعدم الدليل على كون التيمم في نفسه عبادة( رفيعي).
[٢] على الأحوط( شاهرودي).
[٣] ان جاز الإتيان بالقضاء( خونساري).
[٤] لا يترك الاحتياط في صورة رجاء زوال العذر في الوقت( شريعتمداري).
[٥] الأقوى عدم الجواز مع الظنّ بالارتفاع بل يقوى ذلك أيضا لو احتمله عادة( ميلاني).
[٦] بل و مع الاحتمال العقلائى أيضا على الأحوط( شاهرودي). على الأحوط( گلپايگاني).
[٧] بل مع رجاء الزوال اقوى( رفيعي). لا يترك( قمّيّ).
[٨] على الأحوط( گلپايگاني).
[٩] بل الأقوى عدم جوازه مع رجاء زوال العذر في الوقت( خونساري).
[١٠] لا يترك( شاهرودي).
[١١] هذا الاحتياط لا يترك( خوئي). لا يترك خصوصا في موارد وجوبه للحرج( رفيعي).