العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٩٩ - ٢٠ - مسألة إذا علم بعد الفراغ ترك جزء يكفيه العود إليه و الإتيان به
و يجب التعدد فيما هو بدل عن الغسل و الأقوى كفاية الواحدة[١] فيما هو بدل الغسل أيضا و إن كان الأحوط[٢] ما ذكروه[٣] و أحوط منه التعدد فيما هو بدل الوضوء أيضا و الأولى[٤] أن يضرب بيديه و يمسح بهما جبهته و يديه ثمَّ يضرب مرة أخرى و يمسح بها يديه و ربما يقال غاية الاحتياط أن يضرب مع ذلك مرة أخرى يده اليسرى و يمسح بها ظهر اليمنى ثمَّ يضرب اليمنى و يمسح بها ظهر اليسرى
١٩- مسألة إذا شك في بعض أجزاء التيمم بعد الفراغ منه لم يعتن به[٥] و بنى على الصحة
و كذا إذا شك في شرط من شروطه و إذا شك في أثنائه قبل الفراغ في جزء أو شرط فإن كان بعد تجاوز محله[٦] بنى على الصحة و إن كان قبله أتى به و ما بعده من غير فرق بين ما هو بدل عن الوضوء أو الغسل لكن الأحوط[٧] الاعتناء به مطلقا و إن جاز محله أو كان بعد الفراغ ما لم يقم عن مكانه أو لم ينتقل إلى حالة أخرى على ما مر في الوضوء خصوصا فيما هو بدل عنه
٢٠- مسألة إذا علم بعد الفراغ ترك جزء يكفيه العود إليه و الإتيان به
و بما بعده مع عدم فوت الموالاة و مع فوتها وجب الاستيناف و إن تذكر بعد الصلاة وجب إعادتها أو قضاؤها و كذا إذا ترك شرطا مطلقا ما عدا الإباحة في الماء[٨] أو التراب[٩] فلا تجب إلا مع العلم و العمد كما مر
[١] و لا يترك الاحتياط في بدل الغسل بمراعاة الضربتين( شريعتمداري).
[٢] لا يترك( خونساري).
[٣] بل الأقوى( رفيعي).
[٤] لا يترك ذلك و انما الأولى ان يضرب بكفيه مرتين و يمسح بهما الجبهة و اليدين ثمّ يضرب مرة و يمسح يديه( ميلاني).
[٥] الأحوط لزوم الاعتناء به إذا كان الشك في الجزء الأخير و لم يدخل في الامر المترتب عليه و لم تفت الموالاة( خوئي). إذا كان المشكوك فيه ما عدا الجزء الأخير أو كان الشك بعد الانتقال الى حالة اخرى و الا فلا يترك الاحتياط( ميلاني). إذا كان الشك في الجزء الأخير و لم يفت الموالات و لم يدخل فيما يترتب عليه فالأحوط الاعتناء به( قمّيّ).
[٦] في اعتبار التجاوز في التيمم اشكال( رفيعي).
[٧] لا يترك( گلپايگاني- خونساري).
[٨] لا وجه لذكر الماء و لعله من طغيان القلم( رفيعي).
[٩] الحال في التيمم كما مرّ في الوضوء( خوئي). و في كل ما يشترط فيه الاباحة كالفضاء و الأواني حيث يشترط اباحة استعمالها فلا يجوز إذا كان من الذهب و الفضة( شريعتمداري).