العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٩٢ - ٦ - مسألة المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمم فيه على إشكال
مع كون حالته السابقة النجاسة
٥- مسألة لا يجوز[١] التيمم بما يشك[٢] في كونه ترابا
أو غيره مما لا يتيمم به كما مر[٣] فينتقل[٤] إلى[٥] المرتبة اللاحقة[٦] إن كانت و إلا فالأحوط الجمع بين التيمم به و الصلاة ثمَّ القضاء[٧] خارج الوقت أيضا
٦- مسألة المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمم فيه على إشكال
لأن هذا المقدار[٨] لا يعد تصرفا زائدا بل لو توضأ بالماء الذي فيه و كان مما لا قيمة له[٩] يمكن أن يقال بجوازه[١٠] و الإشكال فيه أشد و الأحوط[١١]
[١] فيما لم تكن الحالة السابقة الترابية( نجفي).
[٢] الا مع العلم بترابيته سابقا و الشك في استحالته( خ).
[٣] بل يحتاط بالجمع بين التيمم بالمشكوك و المرتبة اللاحقة ان كانت( خونساري). لم يمر هذا الفرع( نجفي).
[٤] بل يحتاط بالجمع بين التيمم به و بالمرتبة اللاحقة الا إذا علم عدم ترابيته سابقا و شك في صيرورته ترابا( خ). بل يحتاط بالجمع بينه و بين المرتبة اللاحقة( گلپايگاني).
[٥] الأحوط الجمع بين التيمم به و باللاحقة( نجفي).
[٦] بل يجمع بين التيمم به و المرتبة اللاحقة( شريعتمداري). فيه نظر و الجمع بينهما احوط( ميلاني).
[٧] على الأحوط( نجفي).
[٨] في اطلاق التعليل نظر( نجفي).
[٩] قد مر النظر في التعليل بعدم القيمة في باب الوضوء و أنّه لا يوجب جواز التصرف بدون رضاء المالك نعم فيما لو كانت له قيمة توجه الضمان أيضا الى المتوضى( نجفي).
[١٠] الظاهر عدم الجواز نعم لو توضأ به لا يبعد القول بالصحة حيث أنّها مقتضى القواعد و الإجماع على فرضه لم يثبت في المقام( خ). بناء على القول بجواز التصرف في ما لا مالية له و الا فلا وجه له كما لا وجه لما احتياط به( ميلاني). مشكل غاية الاشكال و لا وجه لما يحتاط به ايضا( قمّيّ).
[١١] يجوز التوضى للمحبوس في المكان الغصبى بالماء المباح مع التحفظ من وقوع قطرات وضوئه على ارض المحبس و اما بالماء الذي في المحبس فلا يجوز له التوضى الا مع احراز رضا صاحبه و الا فهو كفاقد الماء ينتقل فرضه الى التيمم ان كان له تراب مباح بل و ان لم يكن له الاتراب المحبس أيضا فان التيمم به لا يعد تصرفا زائدا في المغصوب عرفا( شاهرودي). بل الأحوط ترك-- الوضوء و يصلى مع التيمم و صحت صلاته( خ). لا يخفى ما في هذا الاحتياط نعم الاحتياط بالنسبة الى الأداء أو القضاء متجه( نجفي).