العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٨٦ - فصل في بيان ما يصح التيمم به
على الأقوى[١] كما أن الأقوى[٢] عدم الجواز بالطين المطبوخ[٣] كالخزف و الآجر و إن كان مسحوقا مثل التراب و لا يجوز على المعادن كالملح و الزرنيخ و الذهب و الفضة و العقيق[٤] و نحوها مما خرج عن اسم الأرض و مع فقد ما ذكر من وجه الأرض يتيمم بغبار الثوب[٥] أو اللبد أو عرف الدابة و نحوها مما فيه غبار[٦] إن لم يمكن جمعه ترابا بالنفض و إلا وجب و دخل في القسم الأول و الأحوط اختيار ما غباره[٧] أكثر[٨] و مع فقد الغبار[٩] يتيمم بالطين إن لم يمكن تجفيفه و إلا وجب و دخل في القسم الأول فما يتيمم به له مراتب ثلاث الأولى الأرض[١٠] مطلقا غير المعادن الثانية الغبار الثالثة الطين و مع فقد الجميع يكون فاقد الطهورين و الأقوى[١١]
[١] بل الأحوط( خ- خونساري- گلپايگاني). بل على الأحوط و مثله التيمم على الطين المطبوخ( خوئي). بل الأقوى الجواز( شريعتمداري). بل على الأحوط ان وجد شيئا مما تقدم و كذلك الحكم في التيمم بالطين المطبوخ( ميلاني).
[٢] بل الأحوط فيها مع وجود غيرهما من التراب و غيره( قمّيّ).
[٣] الجواز فيه لا يخلو من وجه و ان كان الاحتياط لا ينبغي ان يترك( خ).
[٤] في خروجه عن اسم الأرض تأمل فلا يترك مقتضى الاحتياط( قمّيّ).
[٥] اذا كان على وجهها و لا يكفى الغبار الباطنى و ان ينشر بالضرب و لو ضرب فينشر ثمّ ضرب على ذى الغبار يجوز و يقدم على الطين( خ). إذا كان على وجهها الغبار و الا ففى تقديمه على الطين تأمل( قمّيّ).
[٦] ان كان على ظاهره و أمّا الغبار في الباطن و ان كان بحيث ينتشر بالضرب عليه ففى تقديمه على الطين اشكال و الأحوط الجمع بينهما( گلپايگاني). ان كان ظاهرا عليه و الا فالأحوط ان يتيمم بالطين ايضا( ميلاني).
[٧] كما ان الأحوط النقض( نجفي).
[٨] و كذا الأحوط نقضه إذا كان سببا لكثرة الغبار( نجفي).
[٩] سواء لم يكن اصلا او كان و لكن بحيث لا يصدق التيمم على الغبار بل على الجسم المغير( نجفي).
[١٠] قد عرفت قبيل هذا ما هو الأحوط( نجفي).
[١١] الأقوى ثبوت الأداء و سقوط القضاء و الأحوط ثبوتها ايضا( نجفي).