العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٦٩ - ٦ - مسألة إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة
٢- مسألة الظاهر وجوب الطلب في الأزيد[١] من المقدارين
إذا شهد عدلان بوجوده في الأزيد و لا يترك[٢] الاحتياط[٣] في شهادة عدل واحد به
٣- مسألة الظاهر كفاية[٤] الاستنابة في الطلب
و عدم وجوب المباشرة بل لا يبعد كفاية نائب واحد عن جماعة و لا يلزم كونه عادلا بعد كونه أمينا موثقا[٥]
٤- مسألة إذا احتمل[٦] وجود الماء في رحله أو في منزله أو في القافلة وجب الفحص[٧]
حتى يتيقن العدم أو يحصل اليأس منه فكفاية المقدارين خاص بالبرية
٥- مسألة إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة و لم يجد ففي كفايته بعد دخول الوقت مع احتمال العثور عليه[٨] لو أعاده إشكال[٩]
فلا يترك[١٠] الاحتياط بالإعادة[١١] و أما مع انتقاله عن ذلك المكان فلا إشكال في وجوبه مع الاحتمال المذكور
٦- مسألة إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة
[١] بقدر لا يوجب البعد المفرط صدق عدم الوجدان عرفا كما مر( نجفي). مر التأمل في اطلاقه( قمّيّ).
[٢] خصوصا في صورة افادة الاطمينان( نجفي).
[٣] مع حصول الاطمينان بقوله( خونساري).
[٤] كفايتها مع عدم حصول الاطمينان من قوله مشكل( خ). اذ احتمال وجوب المباشرة ضعيف في الغاية( نجفي).
[٥] قد عرفت ان الوثوق و سكون النفس كافيان في المقام( نجفي). و حصل من قوله الاطمينان بعدم الماء( قمّيّ). يطمئن باخباره( ميلاني).
[٦] قد مر منا الكلام فيه( نجفي).
[٧] على الأحوط و لا يبعد عدم وجوبه فيما تيقن بعدمه سابقا( خوئي).
[٨] لاجل احتمال تجدد الماء لا مطلقا فإذا احتمل كون الماء موجودا حين الطلب و لم يعثر عليه لغفلة و اشتباه فالظاهر عدم وجوب الإعادة بل عدم وجوبها مطلقا لا يخلو من وجه( خ).
[٩] اظهره الكفاية و عدم وجوب الإعادة( خوئي- قمّيّ). غير موجّه و ان كان الاحتياط حسنا( گلپايگاني).
[١٠] اذا احتمل حدوث الماء بعد السعى و النشدان( نجفي).
[١١] فيما إذا احتمل حدوث الماء بعد الطلب( شريعتمداري).