العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٥٥ - أحدها غسل الجمعة و رجحانه من الضروريات
يوم القيامة
١٩- مسألة يستحب مباشرة غسل الميت
ففي الخبر: كان فيما ناجى الله به موسى ع ربه قال يا رب ما لمن غسل الموتى فقال أغسله من ذنوبه كما ولدته أمه
٢٠- مسألة يستحب للإنسان إعداد الكفن
و جعله في بيته و تكرار النظر إليه
ففي الحديث قال رسول الله ص: إذا أعد الرجل كفنه كان مأجورا كلما نظر إليه
و في خبر آخر: لم يكتب من الغافلين و كان مأجورا كلما نظر إليه
فصل في الأغسال المندوبة
و هي كثيرة و عد بعضهم سبعا و أربعين و بعضهم أنهاها إلى خمسين و بعضهم إلى أزيد من ستين و بعضهم إلى سبع و ثمانين و بعضهم إلى مائة و هي أقسام زمانية و مكانية و فعلية إما للفعل الذي يريد أن يفعل أو للفعل الذي فعله و المكانية أيضا في الحقيقة فعلية لأنها إما للدخول في مكان أو للكون فيه
أما الزمانية
فأغسال
أحدها غسل الجمعة و رجحانه من الضروريات
و كذا تأكد استحبابه معلوم من الشرع
و الأخبار في الحث عليه كثيرة و في بعضها:
أنه يكون طهارة له من الجمعة إلى الجمعة
و في آخر: غسل يوم الجمعة طهور و كفارة لما بينهما من الذنوب من الجمعة إلى الجمعة
و في جملة منها التعبير بالوجوب
ففي الخبر: أنه وجب على كل ذكر أو أنثى من حر أو عبد
و في آخر عن غسل يوم الجمعة
فقال ع: واجب على كل ذكر و أنثى من حر أو عبد
و في ثالث: الغسل واجب يوم الجمعة
و في رابع: قال الراوي كيف صار غسل الجمعة واجبا فقال ع إن الله أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة إلى إن قال و أتم وضوء النافلة[١] بغسل يوم الجمعة
و في خامس: لا يتركه إلا فاسق
و في سادس عمن نسيه حتى صلى قال ع: إن كان في وقت فعليه أن يغتسل و يعيد الصلاة و إن مضى الوقت فقد جازت صلاته
إلى غير ذلك و لذا ذهب جماعة إلى وجوبه منهم الكليني و الصدوق و شيخنا البهائي على ما نقل عنهم لكن الأقوى استحبابه و الوجوب في الأخبار منزل على تأكد الاستحباب و فيها قرائن كثيرة على إرادة هذا المعنى فلا ينبغي الإشكال في عدم وجوبه و إن كان الأحوط
[١] ما وجدته من النسخ اتم وضوء الفريضة و في بعض النسخ اتم الوضوء و لعله- قده- وجده نسخة غير ما عثرت عليها( گلپايگاني). كما في نسخة و في أخرى وضوء الفريضة و في رواية و اتم الوضوء( ميلاني).