العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٤ - ٧ - مسألة إذا أخبر ذو اليد بنجاسته و قامت البينة على الطهارة قدمت البينة
٤- مسألة: الكوز المملو من الماء النجس إذا غمس في الحوض يطهر[١]
و لا يلزم[٢] صب مائه[٣] و غسله
٥- مسألة الماء المتغير إذا ألقي عليه الكر فزال تغيره به يطهر
و لا حاجة إلى إلقاء كر آخر بعد زواله لكن بشرط أن يبقى الكر[٤] الملقى على حاله من اتصال أجزائه و عدم تغيره فلو تغير بعضه قبل زوال تغير النجس أو تفرق بحيث لم يبق مقدار الكر متصلا باقيا على حالة تنجس و لم يكف في التطهير و الأولى[٥] إزالة التغيير أولا ثمَّ إلقاء الكر أو وصله به
٦- مسألة تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم
و بالبينة و بالعدل الواحد[٦] على إشكال[٧] لا يترك فيه الاحتياط و بقول ذي اليد[٨] و إن لم يكن عادلا و لا تثبت بالظن المطلق على الأقوى
٧- مسألة إذا أخبر ذو اليد بنجاسته و قامت البينة على الطهارة قدمت البينة[٩]
و إذا تعارض البينتان تساقطتا إذا كانت بينة
[١] لو كان الكوز ممّا لا ينفذ فيه الماء النجس و الا فلا يحكم بطهارة باطن الكوز حتّى يعلم بنفوذ الماء الطاهر فيه و لو بالتجفيف ثمّ وضعه في الكر بمقدار ينفذ في جوفه الماء الطاهر( شاهرودي).
مع امتزاج ماء الحوض مع ما في الكوز على الأحوط( قمّيّ). لا بدّ من الامتزاج حال الاتصال و بعده يطهر الظرف و المظروف( خ).
[٢] الأحوط رعاية التعدّد و لا احتياج الى التجفيف قبل الغسل الا إذا علم نفوذ النجس في اعماقه فحينئذ يلزم التجفيف( نجفي).
[٣] مع المزج( خونساري).
[٤] مع عدم نقصانه عنه بالمقدار النازل منه لو لم يكن الالقاء دفعة بحيث لا يستلزم اختلاف السطوح من التدافع( شاهرودي).
[٥] بل الأحوط ذلك( نجفي).
[٦] على الأحوط( خ). مشكل الّا إذا حصل الاطمينان( شريعتمداري). الظاهر عدم الاشكال فيه مع حصول الاطمينان و الوثوق( خونساري). مع حصول الاطمينان بقوله( رفيعي). الا إذا كان افاد الاطمينان( نجفي).
[٧] اذا لم يحصل منه الاطمينان( شاهرودي) الأقوى ثبوتها بالعدل الواحد بل بقول ثقة( قمّيّ).
[٨] سواء كان يده و سلطته بتملك العين أو الانتفاع أو الاستيداع و غيرها، عادلا كان أو فاسقا و في ترتب الاثر على اليد الغير الشرعية و الغير المحترمة اشكال( نجفي).
[٩] الأقوى تقديم قول ذى اليد عليها في صورة استنادها الى الأصل و النفي و تقديمها على قول ذى اليد في صورة الاستناد الى العلم و الاثبات إذا كان مستندها العلم ثمّ الامر فيما لم يعلم مستندهما التساقط-- أيضا و كذا الحال لو تعارض قولا ذوى اليد كما لو كانت العين مشتركة بالاشاعة بينهما و اخبر كل عن نجاسة جميع العين أو محل مخصوص منهما( نجفي). هذا إذا علم أو أحتمل استناد البينة الى العلم و الا لم تكن حجة بما هي بينة و حينئذ يقدم أخبار ذى اليد عليها و بذلك يظهر الحال في بقية المسألة( خوئي).
ان لم يعلم استنادها الى الأصل( شريعتمداري). إن لم تكن مستندة إلى الأصل و الا فمشكل( گلپايگاني). إذا لم تكن مستندة الى الأصل( شاهرودي). إذا استندت الى العلم لا الأصل و الا ففيه اشكال( خ). تقديم البينة على اليد انما هو في صورة استنادها الى العلم أو الامارات التي تقدم مقام العلم لا الى أصالة الطهارة( رفيعي). إذا شهدت عليها و استندت الى العلم دون الأصل و الا فكمستندها لا تقاوم خبر ذى اليد( ميلاني). إذا لم يكن مستندة الى الأصل( قمّيّ).