العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٣٤ - فصل في آداب الصلاة على الميت
الصلاة للثاني بعد تمام صلاة الأول مثلا إذا حضر قبل التكبير الثالث يكبر و يأتي بوظيفة صلاة الأول و هي الدعاء للمؤمنين و المؤمنات و بالشهادتين لصلاة الميت الثاني و بعد التكبير الرابع يأتي بالدعاء للميت الأول و بالصلاة على النبي ص للميت الثاني و بعد الخامسة تتم صلاة الأول و يأتي للثاني بوظيفة التكبير الثالث و هكذا يتم بقية صلاته و يتخير في تقديم وظيفة الميت الأول أو الثاني بعد كل تكبير مشترك هذا مع عدم الخوف على واحد منهما و أما إذا خيف على الأول يتعين الوجه الأول و إذا خيف على الثاني يتعين الوجه الثاني أو تقديم الصلاة على الثاني بعد القطع و إذا خيف عليهما معا يلاحظ قلة الزمان في القطع و التشريك بالنسبة إليهما إن أمكن و إلا فالأحوط عدم القطع
فصل في آداب الصلاة على الميت[١]
و هي أمور[٢] الأول أن يكون المصلي على طهارة[٣] من الوضوء أو الغسل أو التيمم و قد مر جواز التيمم مع وجدان الماء أيضا إن خاف فوت الصلاة لو أراد الوضوء بل مطلقا[٤]. الثاني أن يقف الإمام و المنفرد عند وسط الرجل بل مطلق الذكر و عند صدر المرأة بل مطلق الأنثى و يتخير في الخنثى و لو شرك بين الذكر و الأنثى في الصلاة جعل وسط الرجل في قبال صدر المرأة ليدرك الاستحباب بالنسبة إلى كل منهما. الثالث أن يكون المصلي حافيا بل يكره[٥] الصلاة بالحذاء دون مثل الخف و الجورب. الرابع رفع اليدين عند التكبير الأول بل عند الجميع على الأقوى. الخامس أن يقف قريبا[٦] من الجنازة
[١] لا يخفى انها أكثر ممّا أورده و ان كان المستند في بعضها ضعيفا( نجفي). لما كان بعضها غير ثابت لا بأس باتيانها رجاء( خ).
[٢] في استحباب بعض المذكورات تأمل فالاتيان بها رجاء احوط( قمّيّ).
[٣] الأولى رعاية هذا الأدب مهما أمكن( نجفي).
[٤] مر ان الأحوط عند عدم خوف فوت الصلاة الإتيان به رجاء( خوئي). قد مر انه مع عدم الخوف تيمم بقصد الرجاء( ميلاني).
[٥] الاوجه رعاية هذا المسنون( نجفي)
[٦] المعيار في القرب نظر العرف( نجفي).