العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٣١ - ١٥ - مسألة المصلوب بحكم الشرع لا يصلى عليه قبل الإنزال
كان[١] لا يبعد عدم البطلان به
١١- مسألة مع وجود من يقدر على الصلاة قائما في إجزاء صلاة العاجز عن القيام جالسا إشكال[٢]
بل صحتها[٣] أيضا محل إشكال[٤]
١٢- مسألة إذا صلى عليه العاجز عن القيام باعتقاد عدم وجود من يتمكن من القيام
ثمَّ تبين وجوده فالظاهر وجوب الإعادة بل و كذا إذا لم يكن موجودا من الأول لكن وجد بعد الفراغ[٥] من الصلاة و كذا إذا عجز القادر القائم في أثناء الصلاة فتممها جالسا فإنها لا تجزي عن القادر فيجب عليه الإتيان بها قائما
١٣- مسألة إذا شك في أن غيره صلى عليه أم لا
بنى على عدمها و إن علم بها و شك في صحتها و عدمها حمل على الصحة و إن كان من صلى عليه فاسقا نعم لو علم بفسادها وجب الإعادة و إن كان المصلي معتقدا للصحة و قاطعا بها
١٤- مسألة إذا صلى أحد عليه معتقدا بصحتها
بحسب تقليده أو اجتهاده لا يجب[٦] على من يعتقد[٧] فسادها[٨] بحسب تقليده أو اجتهاده نعم لو علم علما قطعيا ببطلانها وجب عليه إتيانها و إن كان المصلي أيضا قاطعا بصحتها
١٥- مسألة المصلوب بحكم الشرع لا يصلى عليه قبل الإنزال
بل يصلى عليه بعد ثلاثة أيام بعد ما ينزل و كذا إذا لم يكن بحكم الشرع لكن يجب إنزاله فورا و الصلاة عليه و لو لم يمكن
[١] الحكم بعدم البعد بعيد( نجفي).
[٢] عدم الاجزاء لا يخلو عن قوة( شاهرودي).
[٣] لا يبعد اجزاؤها عن العاجزين( گلپايگاني).
[٤] الأقوى صحة صلاته في حقّ نفسه و لكن إجزاؤها عن الغير محل تأمل و لا استبعاد في هذا التفكيك فكم له نظير في الفقه( نجفي).
[٥] الحكم مبنى على الاحتياط في هذا الفرع( خ).
[٦] فيه اشكال فلا يترك الاحتياط بالاعادة( خ). فيه اشكال( شاهرودي). بل يجب كما في صورة العلم( گلپايگاني). فيه نظر( قمّيّ). بل الأقوى وجوبه( خونساري). فى الحكم بعدم الوجوب تأمل( نجفي).
[٧] بل يجب عليه اذ لا فرق بين القطع الوجدانى و التعبدى( خوئي). بل يجب عليه لا سيما اذا كان هو الولى( ميلاني).
[٨] بل يجب على المعتقد فسادها اتيانها على وفق مذهبه( شريعتمداري).