العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٣٠ - ١٠ - مسألة الأحوط ترك التكلم في أثناء الصلاة على الميت
إلا إذا خيف عليه الفساد[١] فيتخير[٢] و إن كان بعض الجهات مظنونا صلى إليه و إن كان الأحوط[٣] الأربع
٤- مسألة إذا كان الميت في مكان مغصوب
و المصلي في مكان مباح صحت الصلاة
٥- مسألة إذا صلى على ميتين بصلاة واحدة
و كان مأذونا من ولي أحدهما دون الآخر[٤] أجزأ بالنسبة إلى المأذون[٥] فيه دون الآخر[٦]
٦- مسألة إذا تبين بعد الصلاة أن الميت كان مكبوبا
وجب الإعادة[٧] بعد جعله مستلقيا على قفاه
٧- مسألة إذا لم يصل على الميت حتى دفن يصلي على قبره
و كذا إذا تبين بعد الدفن بطلان الصلاة من جهة من الجهات
٨- مسألة إذا صلى على القبر ثمَّ خرج الميت من قبره بوجه من الوجوه
فالأحوط[٨] إعادة الصلاة عليه
٩- مسألة يجوز التيمم[٩] لصلاة الجنازة و إن تمكن من الماء[١٠]
و إن كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكن من الوضوء أو الغسل أو صورة خوف فوت الصلاة منه
١٠- مسألة الأحوط[١١] ترك التكلم[١٢] في أثناء الصلاة على الميت
و إن
[١] سقوط الصلاة بمجرد خوف الفساد مشكل( خونساري).
[٢] و الأولى ان يصلى بعد الدفن الى الجهات الأخر( ميلاني). و يحتاط بالصلاة الى ساير الجهات بعد الدفن ان لم ينكشف القبلة و الّا فاليها( گلپايگاني).
[٣] الأقوى الجمع في غير صورة الخوف و لا مساغ للاحتياط في صورة الخوف( نجفي).
[٤] على الأحوط( قمّيّ).
[٥] بشرط تمشى القربة و عدم استلزام محذور كالتشريع و نحوه( نجفي).
[٦] على الأحوط كما تقدم( خوئي).
[٧] على الأحوط( گلپايگاني).
[٨] و ان كان عدم لزومها لا يخلو من وجه( خ). ينبغي عدم تركه( نجفي).
[٩] جوازه للمتمكن من الماء فيما لا يخاف فوات الصلاة محل تأمل نعم لا بأس به رجاء( ميلاني)
[١٠] الأحوط في هذا الفرض الإتيان به رجاء( خوئي). الأحوط حينئذ ان يتمم رجاء كما يأتي منه في باب التيمم( قمّيّ).
[١١] لا يترك و ان لا يبعد ما ذكر( خ). لا يترك( گلپايگاني- شاهرودي- نجفي)
[١٢] لا يترك( قمّيّ).