العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٢٤ - ١٨ - مسألة يجوز في صلاة الميت العدول من إمام إلى إمام في الأثناء
للرجال و أن لا يكون ولد زنا بل الأحوط اجتماع شرائط الجماعة أيضا من عدم الحائل و عدم علو مكان الإمام و عدم كونه جالسا مع قيام المأمومين و عدم[١] البعد بين المأمومين و الإمام و بعضهم مع بعض
١٢- مسألة [عدم تحمل الإمام في الصلاة على الميت شيئا عن المأمومين]
لا يتحمل الإمام في الصلاة على الميت شيئا عن المأمومين
١٣- مسألة يجوز في الجماعة أن يقصد الإمام
و كل واحد من المأمومين الوجوب لعدم سقوطه ما لم يتم واحد منهم
١٤- مسألة يجوز أن تؤم المرأة جماعة النساء
و الأولى بل الأحوط[٢] أن تقوم في صفهن و لا تتقدم عليهن
١٥- مسألة يجوز صلاة العراة على الميت فرادا و جماعة
و مع الجماعة يقوم الإمام في الصف كما في جماعة النساء فلا يتقدم[٣] و لا يتبرز و يجب عليهم ستر عورتهم و لو بأيديهم و إذا لم يمكن يصلون[٤] جلوسا[٥]
١٦- مسألة في الجماعة من غير النساء و العراة الأولى أن يتقدم الإمام
و يكون المأمومون خلفه بل يكره وقوفهم إلى جنبه و لو كان المأموم واحدا
١٧- مسألة إذا اقتدت المرأة بالرجل يستحب[٦] أن تقف خلفه
و إذا كان هناك صفوف الرجال وقفت خلفهم و إذا كانت حائضا بين النساء وقفت في صف وحدها
١٨- مسألة يجوز في صلاة الميت العدول[٧] من إمام[٨] إلى إمام[٩] في الأثناء
[١] و تقدمه على المأموم و لو باليسير( نجفي).
[٢] لا يترك( خ- قمّيّ).
[٣] الا بالقدر اليسير المخرج عن التساوى بين الامام و المأموم( نجفي).
[٤] الأحوط الصلاة فرادا قائما مع رعاية الستر( نجفي)
[٥] الظاهر ان ذلك إذا توقف ما هو الواجب من التستر على الجلوس و الا فلو أمكن التستر و الصلاة قياما و فرادا تعين ذلك بل و كذا لو أمكن الامن من المطلع و ان كان الأحوط حينئذ ان يصلى تارة قياما و اخرى جلوسا( ميلاني). الأحوط اتيانها قائما فرادا متستّرا إذا استلزمت الجماعة للجلوس( گلپايگاني) الأحوط عدم الاكتفاء بها ان أمكن التستر مع القيام فرادا او الامن من المطلع و في صورة الامن الأحوط اتيانها قائما و تارة جلوسا( قمّيّ).
[٦] الأحوط وقوفها خلفه( نجفي).
[٧] فيه تأمل و اشكال اذ لا دليل على هذا الجواز( شريعتمداري). فيما يجوز فيه العدول في اليومية و اما فيما لا يجوز فيها ففيه تأمل( گلپايگاني).
[٨] فيه منع( قمّيّ).
[٩] في جوازه اشكال بل منع( خوئي). جوازه لا يخلو من تأمل نعم لو ادرك مع امام بعض صلاته فأتمها مع غيره لم يكن فيه بأس( ميلاني).