العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٢٠ - ٢ - مسألة الأقوى صحة صلاة الصبي المميز
المرتكب للكبائر بل و لو قتل نفسه عمدا- و لا يجوز على الكافر[١] بأقسامه حتى المرتد فطريا[٢]- أو مليا مات بلا توبة و لا تجب على أطفال المسلمين إلا إذا بلغوا ست سنين نعم تستحب[٣] على من كان عمره[٤] أقل من ست سنين و إن كان مات حين تولده بشرط أن يتولد حيا و إن تولد ميتا فلا تستحب أيضا و يلحق بالمسلم في وجوب الصلاة عليه من وجد ميتا في بلاد المسلمين و كذا لقيط دار الإسلام بل[٥] دار الكفر[٦] إذا وجد فيها مسلم يحتمل كونه[٧] منه
١- مسألة يشترط في صحة الصلاة أن يكون المصلي مؤمنا
و أن يكون مأذونا[٨] من الولي على التفصيل[٩] الذي مر[١٠] سابقا فلا تصح من غير إذنه جماعة كانت أو فرادا
٢- مسألة الأقوى صحة[١١] صلاة الصبي المميز
لكن في إجزائها عن المكلفين إشكال[١٢]
[١] قد مر في النجاسات تعيينه( خ).
[٢] ان مات بلا توبة( نجفي).
[٣] فيه تأمل( خ).
[٤] الاستحباب الشرعى غير معلوم نعم لا بأس به إجماعا( شريعتمداري).
[٥] الأقوى عدم الوجوب في هذا الفرض نعم الأحوط ذلك( نجفي).
[٦] على الأحوط( خ- شريعتمداري- قمّيّ)
[٧] على الأحوط( شاهرودي).
[٨] لو كان غير الامام عليه السّلام و الا فهو أحق بالصلاة كما هو المنصوص و لا يعارضه ما هو الظاهر في خلافه لوجوه لا تخفى مع كونه قابلا للحمل على ما لا ينافيه( شاهرودي). على الأحوط( خونساري).
[٩] قد مر الكلام في باب الغسل ما هو المختار في الولاية على تجهيز الميت( نجفي).
[١٠] الكلام في الصلاة كما تقدم في الغسل( خوئي).
[١١] قد مر الإشكال مرارا في الحكم بصحة عباداته( نجفي).
[١٢] اظهره عدم الاجزاء( خوئي). الأقوى اجزاؤها عنهم مع العلم باتيانها صحيحا و مع الشك في الصحة لا تجرى أصالة الصحة في عمله( گلپايگاني). اقواه عدم الاجزاء للشك في السقوط-- بعد القطع بعدم الملازمة بين الصحة في حقه ندبا كما هو الأظهر و بين الاجزاء و سقوط التكليف عن البالغين لان المتيقن من المسقط هو فعل أحدهم من الجميع( شاهرودي). لا يبعد إجزاؤها عنهم اذا علمنا بوقوعها صحيحة جامعة للشرائط( خونساري). الأقوى عدم الاجتزاء( نجفي).